تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام الحج من تحرير الوسيلة — صفحة 42

مساهمون:

ص٤٢
الاستيجار لذلك . ولو مات مستطيعا لا يجب على وارثه المسلم الاستيجار عنه . ويشترط كونه ميتا ، أو حيا عاجزا ، في الحج الواجب . ولا يشترط ( 1 ) فيه البلوغ والعقل ، فلو استقر على المجنون حال إفاقته ، ثم مات مجنونا يجب الاستيجار عنه ، ولا المماثلة بين النائب والمنوب عنه ، في الذكورة والأنوثة . وتصح استنابة الصرورة رجلا كان أو امرأة عن رجل أو امرأة .
مسألة 3 - يشترط في صحة حج النيابي ، قصد النيابة ، وتعيين المنوب عنه في النية ، ولو اجمالا لا ذكر اسمه ، وإن كان مستحبا ، في جميع المواطن والمواقف ، وتصح النيابة بالجعالة كما تصح بالإجارة والتبرع .
مسألة 4 - لا تفرغ ذمة المنوب عنه إلا باتيان النائب صحيحا ، نعم لو مات النائب بعد الاحرام ودخول الحرم أجزأ عنه ، وإلا فلا ، وإن مات بعد الاحرام . وفي اجراء الحكم في الحج التبرعي اشكال ، بل في غير حجة الاسلام لا يخلو من اشكال .
مسألة 5 - لو مات الأجير بعد الاحرام ودخول الحرم يستحق تمام الأجرة ، إن كان أجيرا على تفريغ الذمة ، كيف كان ، وبالنسبة إلى
هامش
( 1 ) محل تأمل .