الاستيجار لذلك . ولو مات مستطيعا لا يجب على وارثه المسلم
الاستيجار عنه .
ويشترط كونه ميتا ، أو حيا عاجزا ، في الحج الواجب . ولا
يشترط ( 1 ) فيه البلوغ والعقل ، فلو استقر على المجنون حال إفاقته ، ثم
مات مجنونا يجب الاستيجار عنه ، ولا المماثلة بين النائب والمنوب
عنه ، في الذكورة والأنوثة . وتصح استنابة الصرورة رجلا كان
أو امرأة عن رجل أو امرأة .
مسألة 3 - يشترط في صحة حج النيابي ، قصد النيابة ، وتعيين
المنوب عنه في النية ، ولو اجمالا لا ذكر اسمه ، وإن كان مستحبا ، في جميع
المواطن والمواقف ، وتصح النيابة بالجعالة كما تصح بالإجارة والتبرع .
مسألة 4 - لا تفرغ ذمة المنوب عنه إلا باتيان النائب صحيحا ،
نعم لو مات النائب بعد الاحرام ودخول الحرم أجزأ عنه ، وإلا فلا ،
وإن مات بعد الاحرام . وفي اجراء الحكم في الحج التبرعي اشكال ، بل
في غير حجة الاسلام لا يخلو من اشكال .
مسألة 5 - لو مات الأجير بعد الاحرام ودخول الحرم يستحق
تمام الأجرة ، إن كان أجيرا على تفريغ الذمة ، كيف كان ، وبالنسبة إلى
هامش
( 1 ) محل تأمل .