تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام الحج من تحرير الوسيلة — صفحة 40

مساهمون:

ص٤٠
مسألة 12 - لو عجز عن المشي بعد انعقاد نذره ، يجب عليه الحج راكبا مطلقا ، سواء كان مقيدا بسنته أم لا ، مع اليأس عن التمكن أم لا ، نعم لا يترك الاحتياط ( 1 ) بالإعادة في صورة الاطلاق ، مع اليأس من المكنة ، وكون العجز قبل الشروع في الذهاب ، إذا حصلت المكنة بعد ذلك ، والأحوط المشي بمقدار الميسور ، بل لا يخلو من قوة ، وهل الموانع الآخر ، كالمرض أو خوفه أو عدو أو نحو ذلك بحكم العجز أو لا ؟ وجهان ، ولا يبعد التفصيل بين المرض ونحو العدو ، باختيار الأول في الأول والثاني في الثاني .
القول في النيابة وهي تصح عن الميت مطلقا ، وعن الحي في المندوب وبعض صور الواجب .
مسألة 1 - يشترط في النائب أمور : الأول ، البلوغ على الأحوط ، من غير فرق بين الإجاري والتبرعي بإذن الولي أو لا ، وفي صحتها في المندوب تأمل . الثاني ، العقل ، فلا تصح من المجنون ولو أدواريا في دور
هامش
( 1 ) أي فيما إذا حج راكبا ، وإلا فالظاهر جواز التأخير لا لزوم الإعادة .
أحكام الحج من تحرير الوسيلة — صفحة 40 | الشيخ فاضل اللنكراني