مسألة 12 - لو عجز عن المشي بعد انعقاد نذره ، يجب عليه الحج
راكبا مطلقا ، سواء كان مقيدا بسنته أم لا ، مع اليأس عن التمكن أم لا ،
نعم لا يترك الاحتياط ( 1 ) بالإعادة في صورة الاطلاق ، مع اليأس من
المكنة ، وكون العجز قبل الشروع في الذهاب ، إذا حصلت المكنة بعد
ذلك ، والأحوط المشي بمقدار الميسور ، بل لا يخلو من قوة ، وهل الموانع
الآخر ، كالمرض أو خوفه أو عدو أو نحو ذلك بحكم العجز أو لا ؟
وجهان ، ولا يبعد التفصيل بين المرض ونحو العدو ، باختيار الأول في
الأول والثاني في الثاني .
القول في النيابة
وهي تصح عن الميت مطلقا ، وعن الحي في المندوب وبعض
صور الواجب .
مسألة 1 - يشترط في النائب أمور : الأول ، البلوغ على
الأحوط ، من غير فرق بين الإجاري والتبرعي بإذن الولي أو لا ، وفي
صحتها في المندوب تأمل .
الثاني ، العقل ، فلا تصح من المجنون ولو أدواريا في دور
هامش
( 1 ) أي فيما إذا حج راكبا ، وإلا فالظاهر جواز التأخير لا لزوم الإعادة .