تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام الحج من تحرير الوسيلة — صفحة 38

مساهمون:

ص٣٨
الاستطاعة بعده ، ولم يكن انصراف ، فالأقرب كفاية حج واحد عنهما مع قصدهما ، لكن مع ذلك لا يترك الاحتياط ( 1 ) في صورة عدم قصد التعميم لحجة الاسلام ، باتيان كل واحد مستقلا مقدما لحجة الاسلام .
مسألة 7 - يجوز الاتيان بالحج المندوب قبل الحج النذري الموسع ، ولو خالف في المضيق وأتى بالمستحب صح وعليه الكفارة .
مسألة 8 - لو علم أن على الميت حجا ، ولم يعلم أنه حجة الاسلام أو حج النذر ، وجب قضاؤه عنه من غير تعيين ولا كفارة عليه . ولو تردد ما عليه بين ما بالنذر أو الحلف مع الكفارة ، وجبت الكفارة أيضا ، ويكفي الاقتصار على اطعام عشرة مساكين ، والأحوط ( 2 ) الستين .
مسألة 9 - لو نذر المشي في الحج ، انعقد ، حتى في مورد أفضلية الركوب . ولو نذر الحج راكبا ، انعقد ( 3 ) ووجب ، حتى لو نذر في مورد يكون المشي أفضل ، وكذا لو نذر المشي في بعض الطريق ، وكذا لو نذر
هامش
( 1 ) لا بأس بتركه مطلقا . ( 2 ) لا يترك . ( 3 ) وأما لو نذر الركوب في الحج ، فلا ينعقد ، إلا في مورد رجحان الركوب ، كما أن انعقاد نذر المشي حافيا في الحج محل اشكال ، لوجود رواية صحيحة على خلافه ، بخلاف نذر الحج حافيا .