الحج حافيا . ويشترط في انعقاده ، تمكن الناذر وعدم تضرره ( 1 ) بهما ،
وعدم كونهما حرجيين ، فلا ينعقد مع أحدها ، لو كان في الابتداء ،
ويسقط الوجوب لو عرض في الأثناء . ومبدأ المشي أو الحفاء تابع
للتعيين ( 2 ) ، ولو انصرافا ، ومنتهاه رمي الجمار مع عدم التعيين .
مسألة 10 - لا يجوز لمن نذره ماشيا ، أو المشي في حجه ، أن
يركب البحر ونحوه ، ولو اضطر إليه لمانع في سائر الطرق سقط ، ولو
كان كذلك من الأول لم ينعقد ، ولو كان في طريقه نهر أو شط لا يمكن
العبور إلا بالمركب يجب أن يقوم فيه على الأقوى .
مسألة 11 - لو نذر الحج ماشيا ، فلا يكفي عنه الحج راكبا ، فمع
كونه موسعا يأتي به ، ومع كونه مضيقا يجب الكفارة ، لو خالف ، دون
القضاء ( 3 ) . ولو نذر المشي في حج معين ، وأتى به راكبا صح ( 4 ) وعليه
الكفارة دون القضاء . ولو ركب بعضا دون بعض ، فبحكم ركوب
الكل .
هامش
( 1 ) لا يقدح التضرر في انعقاد النذر .
( 2 ) ومع عدم التعيين ، ولو كذلك ، يكون المبدء أي مكان يريد منه السفر إلى
الحج .
( 3 ) الظاهر لزوم القضاء أيضا
( 4 ) كما أنه يصح في الأولين أيضا .