وجب عليه القضاء والكفارة ، وإن مات اتيانهما ، يقضيان من
أصل التركة . وكذا لو نذر احجاجه مطلقا أو معلقا على شرط ، وقد
حصل ، وتمكن ( 1 ) منه وترك حتى مات .
مسألة 4 - لو نذر المستطيع أن يحج حجة الاسلام انعقد . ويكفيه
اتيانها ، ولو تركها حتى مات ، وجب القضاء عنه والكفارة من تركته .
ولو نذرها غير المستطيع ، انعقد ، ويجب عليه تحصيل الاستطاعة ، إلا
أن يكون نذره الحج بعد الاستطاعة .
مسألة 5 - لا يعتبر في الحج النذري الاستطاعة الشرعية ، بل
يجب مع القدرة العقلية ، إلا إذا كان حرجيا أو موجبا لضرر نفسي أو
عرضي أو مالي إذا لزم منه الحرج .
مسألة 6 - لو نذر حجا غير حجة الاسلام في عامها وهو
مستطيع ، انعقد ، لكن تقدم حجة الاسلام ، ولو زالت الاستطاعة يجب
عليه الحج النذري ، ولو تركهما لا يبعد وجوب الكفارة . ولو نذر حجا
في حال عدمها ، ثم استطاع ، يقدم حجة الاسلام ، ولو كان نذره مضيقا ،
وكذا لو نذر اتيانه فورا ففورا ، تقدم حجة الاسلام ، ويأتي به في العام
القابل . ولو نذر حجا من غير تقييد ، وكان مستطيعا ، أو حصل
هامش
( 1 ) ومع عدم التمكن في جميع فروض نذر الاحجاج ، لا يجب القضاء عليه
ولا عنه ، كما في نذر الحج بنفسه .