لا يترك . ويعتبر ( 1 ) إذن الزوج في انعقاد نذر الزوجة وأما نذر الولد ،
فالظاهر عدم اعتبار إذن والده فيه كما أن انعقاد العهد لا يتوقف على
إذن أحد على الأقوى . والأقوى شمول الزوجة للمنقطعة ، وعدم شمول
الولد لولد الولد . ولا فرق في الولد بين الذكر والأنثى . ولا تلحق الأم
بالأب . ولا الكافر بالمسلم .
مسألة 3 - لو نذر الحج من مكان معين فحج من غيره ، لم تبرأ
ذمته . ولو عينه في سنة فحج فيها من غير ما عينه ، وجبت عليه
الكفارة . ولو نذر أن يحج حجة الاسلام من بلد كذا ، فحج من غيره ،
صح ووجبت الكفارة . ولو نذر أن يحج في سنة معينة لم يجز التأخير ،
فلو أخر مع التمكن ، عصى وعليه القضاء والكفارة . ولو لم يقيده بزمان
جاز التأخير إلى ظن ( 2 ) الفوت . ولو مات بعد تمكنه ، يقضى عنه من
أصل التركة على الأقوى . ولو نذر ولم يتمكن من أدائه حتى مات ، لم
يجب القضاء عنه . ولو نذر معلقا على أمر ولم يتحقق المعلق عليه حتى
مات ، لم يجب القضاء عنه . نعم لو نذر الاحجاج معلقا على شرط فمات
قبل حصوله ، وحصل بعد موته مع تمكنه قبله ، فالظاهر وجوب القضاء
عنه . كما أنه لو نذر احجاج شخص في سنة معينة ، فخالف مع تمكنه
هامش
( 1 ) على الأحوط ، سيما في نذر المال .
( 2 ) بمعنى الاطمينان ، لا مطلق الظن .