تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام الحج من تحرير الوسيلة — صفحة 36

مساهمون:

ص٣٦
لا يترك . ويعتبر ( 1 ) إذن الزوج في انعقاد نذر الزوجة وأما نذر الولد ، فالظاهر عدم اعتبار إذن والده فيه كما أن انعقاد العهد لا يتوقف على إذن أحد على الأقوى . والأقوى شمول الزوجة للمنقطعة ، وعدم شمول الولد لولد الولد . ولا فرق في الولد بين الذكر والأنثى . ولا تلحق الأم بالأب . ولا الكافر بالمسلم .
مسألة 3 - لو نذر الحج من مكان معين فحج من غيره ، لم تبرأ ذمته . ولو عينه في سنة فحج فيها من غير ما عينه ، وجبت عليه الكفارة . ولو نذر أن يحج حجة الاسلام من بلد كذا ، فحج من غيره ، صح ووجبت الكفارة . ولو نذر أن يحج في سنة معينة لم يجز التأخير ، فلو أخر مع التمكن ، عصى وعليه القضاء والكفارة . ولو لم يقيده بزمان جاز التأخير إلى ظن ( 2 ) الفوت . ولو مات بعد تمكنه ، يقضى عنه من أصل التركة على الأقوى . ولو نذر ولم يتمكن من أدائه حتى مات ، لم يجب القضاء عنه . ولو نذر معلقا على أمر ولم يتحقق المعلق عليه حتى مات ، لم يجب القضاء عنه . نعم لو نذر الاحجاج معلقا على شرط فمات قبل حصوله ، وحصل بعد موته مع تمكنه قبله ، فالظاهر وجوب القضاء عنه . كما أنه لو نذر احجاج شخص في سنة معينة ، فخالف مع تمكنه
هامش
( 1 ) على الأحوط ، سيما في نذر المال . ( 2 ) بمعنى الاطمينان ، لا مطلق الظن .