مع تمكن حج نفسه ، بطلت ( 1 ) الإجارة ، وإن كان جاهلا بوجوبه عليه .
القول في الحج بالنذر والعهد واليمين
مسألة 1 - يشترط في انعقادها البلوغ والعقل والقصد
والاختيار ، فلا تنعقد من الصبي ، وإن بلغ عشرا ، وإن صحت العبادات
منه ، ولا من المجنون والغافل والساهي والسكران والمكره ، والأقوى
صحتها من الكافر المقر بالله تعالى ، بل وممن يحتمل وجوده تعالى
ويقصد القربة ( 2 ) رجاءا فيما يعتبر قصدها .
مسألة 2 - يعتبر في انعقاد يمين الزوجة والولد ، إذن الزوج
والوالد ، ولا تكفي ( 3 ) الإجازة بعده . ولا يبعد عدم الفرق بين فعل
واجب أو ترك حرام وغيرهما ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط فيهما ، بل
هامش
( 1 ) والظاهر هي الصحة أيضا .
( 2 ) الظاهر ارتباطه بخصوص ( من يحتمل ) ، ومعنى قصد القربة رجاءا ، أنه حيث
يعتبر في صيغة النذر اشتمالها على الالتزام لله تعالى ، والمفروض أنه شاك في
وجوده ، ففي الحقيقة يرجع نذره إلى أنه ، لو كان الله موجودا ، فله على كذا ،
وليس المراد من قصد القربة رجاءا ، ما يكون جاريا في سائر العبادات ، كمن
يغتسل للجنابة باحتمالها ، رجاءا .
( 3 ) محل اشكال .