وعدمه ، فالمدار على الثاني ، ومع التعدد والاختلاف فالمرجع هو
الحاكم . وكذا ( 1 ) لو لم يعلم فتوى مجتهده ، أو لم يعلم مجتهده ، أو لم يكن
مقلدا ، أو لم يعلم أنه كان مقلدا أم لا ، أو كان مجتهدا واختلف رأيه مع
متصدي العمل أو لم يعلم رأيه .
مسألة 63 - لو علم استطاعته مالا ، ولم يعلم تحقق سائر
الشرائط ، ولم يكن أصل محرز لها ، لا يجب القضاء عنه . ولو علم
استقراره عليه ، وشك في اتيانه ، يجب القضاء عنه . وكذا لو علم باتيانه
فاسدا . ولو شك في فساده يحمل على الصحة .
مسألة 64 - يجب استيجار من كان أقل أجرة من احراز صحة
عمله وعدم رضا الورثة أو وجود قاصر فيهم . نعم لا يبعد عدم
وجوب المبالغة في الفحص عنه ، وإن كان أحوط .
مسألة 65 - من استقر عليه الحج ، وتمكن من أدائه ، ليس له أن
يحج عن غيره تبرعا أو بالإجارة ، وكذا ليس أن يتطوع به ، فلو خالف
ففي صحته اشكال ، بل لا يبعد ( 2 ) البطلان ، من غير فرق بين علمه
بوجوبه عليه وعدمه . ولو لم يتمكن منه صح عن الغير . ولو آجر نفسه
هامش
( 1 ) أي يكون المدار على تقليد متصدي العمل .
( 2 ) الظاهر هي الصحة .