تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام الحج من تحرير الوسيلة — صفحة 34

مساهمون:

ص٣٤
وعدمه ، فالمدار على الثاني ، ومع التعدد والاختلاف فالمرجع هو الحاكم . وكذا ( 1 ) لو لم يعلم فتوى مجتهده ، أو لم يعلم مجتهده ، أو لم يكن مقلدا ، أو لم يعلم أنه كان مقلدا أم لا ، أو كان مجتهدا واختلف رأيه مع متصدي العمل أو لم يعلم رأيه .
مسألة 63 - لو علم استطاعته مالا ، ولم يعلم تحقق سائر الشرائط ، ولم يكن أصل محرز لها ، لا يجب القضاء عنه . ولو علم استقراره عليه ، وشك في اتيانه ، يجب القضاء عنه . وكذا لو علم باتيانه فاسدا . ولو شك في فساده يحمل على الصحة .
مسألة 64 - يجب استيجار من كان أقل أجرة من احراز صحة عمله وعدم رضا الورثة أو وجود قاصر فيهم . نعم لا يبعد عدم وجوب المبالغة في الفحص عنه ، وإن كان أحوط .
مسألة 65 - من استقر عليه الحج ، وتمكن من أدائه ، ليس له أن يحج عن غيره تبرعا أو بالإجارة ، وكذا ليس أن يتطوع به ، فلو خالف ففي صحته اشكال ، بل لا يبعد ( 2 ) البطلان ، من غير فرق بين علمه بوجوبه عليه وعدمه . ولو لم يتمكن منه صح عن الغير . ولو آجر نفسه
هامش
( 1 ) أي يكون المدار على تقليد متصدي العمل . ( 2 ) الظاهر هي الصحة .