مسألة 60 - لو لم تف التركة بالاستيجار من الميقات ، إلا
الاضطراري منه ، كمكة أو أدنى الحل ، وجب ( 1 ) . ولو دار الأمر بينه
وبين الاستيجار من البلد قدم الثاني ، ويخرج من أصل التركة ، ولو لم
يمكن إلا من البلد وجب . وإن كان عليه دين أو خمس أو زكاة ، يوزع
بالنسبة لو لم يكف التركة .
مسألة 61 - يجب الاستيجار عن الميت ، في سنة الفوت ، ولا يجوز
التأخير عنها ، خصوصا إذا كان الفوت عن تقصير . ولو لم يمكن إلا من
البلد وجب وخرج من الأصل ، وإن أمكن من الميقات في السنين
الآخر . وكذا لو أمكن من الميقات بأزيد من الأجرة المتعارفة في سنة
الفوت ، وجب ولا يؤخر . ولو أهمل الوصي أو الوارث فتلفت التركة
ضمن . ولو لم يكن للميت تركة ، لم يجب على الورثة حجه ، وإن
استحب ( 2 ) على وليه .
مسألة 62 - لو اختلف تقليد الميت ومن ( 3 ) كان العمل وظيفته ،
في اعتبار البلدي والميقاتي ، فالمدار على تقليد الثاني ، ومع التعدد
والاختلاف يرجع إلى الحاكم . وكذا لو اختلفا في أصل وجوب الحج
هامش
( 1 ) محل اشكال .
( 2 ) في الاستحباب اشكال إلا من جهة الاحسان كما في المتبرع .
( 3 ) أي سواء كان وارثا أم وصيا .