تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام الحج من تحرير الوسيلة — صفحة 32

مساهمون:

ص٣٢
ولو أوصى بالبلدي يجب ، ويحسب الزائد على أجرة الميقاتية من الثلث ( 1 ) . ولو أوصى ولم يعين شيئا كفت ( 2 ) الميقاتية ، إلا إذا كان هناك انصراف إلى البلدية ، أو قامت قرينة على إرادتها ، فحينئذ تكون الزيادة على الميقاتية من الثلث ( 3 ) ، ولو زاد على الميقاتية ونقص عن البلدية يستأجر من الأقرب إلى بلده فالأقرب على الأحوط ( 4 ) . ولو لم يمكن الاستيجار إلا من البلد وجب ، وجميع مصرفه من الأصل .
مسألة 59 - لو أوصى بالبلدية ، أو قلنا بوجوبها مطلقا ، فخولف ، واستؤجر من الميقات وأتى به ، أو تبرع عنه متبرع منه ، برأت ذمته ، وسقط الوجوب من البلد ، وكذا لو لم يسع المال إلا من الميقات ، ولو عين الاستيجار من محل غير بلده ، تعين ، والزيادة على الميقاتية من الثلث . ولو استأجر الوصي أو الوارث من البلد ، مع عدم الايصاء ( 5 ) بتخيل عدم كفاية الميقاتية ، ضمن ما زاد على الميقاتية للورثة أو لبقيتهم .
هامش
( 1 ) بل من أصل التركة . ( 2 ) بل يجب من البلد والأقرب إليه فالأقرب . ( 3 ) بل من الأصل كما تقدم . ( 4 ) بل على الأقوى . ( 5 ) ولو بنحو الاطلاق .