ولو أوصى بالبلدي يجب ، ويحسب الزائد على أجرة الميقاتية من
الثلث ( 1 ) . ولو أوصى ولم يعين شيئا كفت ( 2 ) الميقاتية ، إلا إذا كان هناك
انصراف إلى البلدية ، أو قامت قرينة على إرادتها ، فحينئذ تكون
الزيادة على الميقاتية من الثلث ( 3 ) ، ولو زاد على الميقاتية ونقص عن
البلدية يستأجر من الأقرب إلى بلده فالأقرب على الأحوط ( 4 ) . ولو
لم يمكن الاستيجار إلا من البلد وجب ، وجميع مصرفه من الأصل .
مسألة 59 - لو أوصى بالبلدية ، أو قلنا بوجوبها مطلقا ، فخولف ،
واستؤجر من الميقات وأتى به ، أو تبرع عنه متبرع منه ، برأت ذمته ،
وسقط الوجوب من البلد ، وكذا لو لم يسع المال إلا من الميقات ، ولو
عين الاستيجار من محل غير بلده ، تعين ، والزيادة على الميقاتية من
الثلث . ولو استأجر الوصي أو الوارث من البلد ، مع عدم الايصاء ( 5 )
بتخيل عدم كفاية الميقاتية ، ضمن ما زاد على الميقاتية للورثة أو
لبقيتهم .
هامش
( 1 ) بل من أصل التركة .
( 2 ) بل يجب من البلد والأقرب إليه فالأقرب .
( 3 ) بل من الأصل كما تقدم .
( 4 ) بل على الأقوى .
( 5 ) ولو بنحو الاطلاق .