تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام الحج من تحرير الوسيلة — صفحة 30

مساهمون:

ص٣٠
كان عليه دين أو خمس أو زكاة ، وقصرت التركة ، فإن كان المال المتعلق به الخمس أو الزكاة موجودا ، قدما ، فلا يجوز صرفه في غيرهما ، وإن كانا في الذمة ، فالأقوى توزيعه على الجميع بالنسبة ، فإن وفت حصة الحج ( 1 ) به فهو ، والظاهر سقوطه ، وإن وفت ببعض أفعاله كالطواف فقط مثلا ، وصرف حصته في غيره ، ومع وجود الجميع توزع عليها ، وإن وقت بالحج فقط أو العمرة فقط ، ففي مثل حج القران والافراد لا يبعد وجوب تقديم الحج ، وفي حج التمتع فالأقوى لسقوط وصرفها في الدين .
مسألة 56 - لا يجوز للورثة التصرف في التركة ، قبل استيجار الحج ، أو تأدية مقدار المصرف إلى ولي أمر الميت ، لو كان مصرفه مستغرقا لها ، بل مطلقا على الأحوط ( 2 ) . وإن كانت واسعة جدا ، وكان بناء الورثة على الأداء من غير مورد التصرف ، وأن لا يخلو الجواز من قرب ، لكن لا يترك الاحتياط .
مسألة 57 - لو أقر بعض الورثة بوجوب الحج على الميت ، وأنكره الآخرون ، لا يجب عليه إلا دفع ما يخصه من التركة بعد
هامش
( 1 ) الجمع بين التوزيع بالنسبة وبين وفاء حصة الحج به لا يكاد يتحقق أصلا . ( 2 ) الأولى .
أحكام الحج من تحرير الوسيلة — صفحة 30 | الشيخ فاضل اللنكراني