تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام الحج من تحرير الوسيلة — صفحة 31

مساهمون:

ص٣١
التوزيع ، لو أمكن الحج بها ( 1 ) ولو ميقاتا ، وإلا لا يجب ( 2 ) دفعها ، والأحوط ( 3 ) حفظ مقدار حصته رجاءا لا قرار سائر الورثة أو وجدان متبرع للتتمة ، بل مع كون ذلك مرجو الوجود يجب حفظه على الأقوى ، والأحوط رده إلى ولي الميت . ولو كان عليه حج فقط ولم يكف تركته به ، فالظاهر أنها للورثة ، نعم لو احتمل كفايتها للحج بعد ذلك ، أو وجود متبرع يدفع التتمة ، وجب ( 4 ) ابقاؤها . ولو تبرع متبرع بالحج عن الميت رجعت أجرة الاستيجار إلى الورثة ، سواء عينها الميت أم لا ، والأحوط ( 5 ) صرف الكبار حصتهم في وجوه البر .
مسألة 58 - الأقوى وجوب الاستيجار عن الميت من أقرب المواقيت إلى مكة إن أمكن وإلا فمن الأقرب إليه فالأقرب ، والأحوط الاستيجار من البلد مع سعة المال ، وإلا فمن الأقرب إليه فالأقرب ، لكن لا يحسب الزائد على أجرة الميقاتية على صغار الورثة .
هامش
( 1 ) لا يجتمع امكان الحج بها ولو ميقاتا مع توزيع مصرف الحج على السهام ، كما مر . ( 2 ) أي للحج وإن كان اللازم صرفه في وجوه البر . ( 3 ) الأولى . ( 4 ) الأحوط الأولى الابقاء ، كما مر . ( 5 ) الأولى .
أحكام الحج من تحرير الوسيلة — صفحة 31 | الشيخ فاضل اللنكراني