تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام الحج من تحرير الوسيلة — صفحة 28

مساهمون:

ص٢٨
مسألة 53 - لا يشترط وجود المحرم في حج المرأة ، إن كانت مأمونة على نفسها وبضعها ، كانت ذات بعل أو لا ، ومع عدم الأمن يجب عليها استصحاب محرم أو من تثق به ، ولو بالأجرة ، ومع العدم لا تكون مستطيعة ، ولو وجد ولم تتمكن من أجرته لم تكن مستطيعة ، ولو كان لها زوج ، وادعى كونها في معرض الخطر ، وادعت هي الأمن ، فالظاهر ( 1 ) هو التداعي ، وللمسألة صور وللزوج في الصورة المذكورة منعها ، بل يجب عليه ذلك ، ولو انفصلت المخاصمة بحلفها ، أو أقامت البينة وحكم لها القاضي ، فالظاهر سقوط حقه . وإن حجت بلا محرم ، مع عدم الأمن ، صح حجها ، سيما مع حصول الأمن قبل الشروع في الاحرام .
مسألة 54 - لو استقر عليه الحج ، بأن استكملت الشرائط وأهمل
هامش
( 1 ) لا وجه للتداعي ، لأنه إن كان المراد ادعاء الزوج كونها في معرض الخطر بحسب اعتقاد الزوج ، فهو مع أنه خارج عن مسألة التنازع ، لامكان الجمع بين الدعويين ، لا يترتب عليه أثر ، لأنه مترتب في النصوص والفتاوى على مأمونية الزوجة وعدمها ، وإن كان المراد ادعاء الزوج كونها في معرض الخطر بحسب اعتقاد الزوجة ، فهو من باب المدعي والمنكر ، لا التداعي ، لأن الزوج يدعي كونها خائفة ، وهي تنكره ، فلا بد من ترتيب أحكامهما ، لا أحكامه ، ومن جملة الأحكام الاحلاف . نعم يمكن فرض التداعي فيما إذا كان مدعى الزوج ثبوت حق الاستمتاع له عليها ، ومدعى الزوجة ثبوت حق النفقة لها عليه .