مسألة 53 - لا يشترط وجود المحرم في حج المرأة ، إن كانت
مأمونة على نفسها وبضعها ، كانت ذات بعل أو لا ، ومع عدم الأمن
يجب عليها استصحاب محرم أو من تثق به ، ولو بالأجرة ، ومع العدم
لا تكون مستطيعة ، ولو وجد ولم تتمكن من أجرته لم تكن مستطيعة ،
ولو كان لها زوج ، وادعى كونها في معرض الخطر ، وادعت هي الأمن ،
فالظاهر ( 1 ) هو التداعي ، وللمسألة صور وللزوج في الصورة المذكورة
منعها ، بل يجب عليه ذلك ، ولو انفصلت المخاصمة بحلفها ، أو أقامت
البينة وحكم لها القاضي ، فالظاهر سقوط حقه . وإن حجت بلا محرم ،
مع عدم الأمن ، صح حجها ، سيما مع حصول الأمن قبل الشروع في
الاحرام .
مسألة 54 - لو استقر عليه الحج ، بأن استكملت الشرائط وأهمل
هامش
( 1 ) لا وجه للتداعي ، لأنه إن كان المراد ادعاء الزوج كونها في معرض الخطر
بحسب اعتقاد الزوج ، فهو مع أنه خارج عن مسألة التنازع ، لامكان الجمع بين
الدعويين ، لا يترتب عليه أثر ، لأنه مترتب في النصوص والفتاوى على
مأمونية الزوجة وعدمها ، وإن كان المراد ادعاء الزوج كونها في معرض الخطر
بحسب اعتقاد الزوجة ، فهو من باب المدعي والمنكر ، لا التداعي ، لأن الزوج
يدعي كونها خائفة ، وهي تنكره ، فلا بد من ترتيب أحكامهما ، لا أحكامه ، ومن
جملة الأحكام الاحلاف . نعم يمكن فرض التداعي فيما إذا كان مدعى الزوج
ثبوت حق الاستمتاع له عليها ، ومدعى الزوجة ثبوت حق النفقة لها عليه .