على الأقوى ، وإن تاب وجب عليه وصح منه على الأقوى ، سواء
بقيت استطاعته أو زالت قبل توبته .
ولو أحرم حال ارتداده فكالكافر الأصلي . ولو حج في حال
اسلامه ، ثم ارتد ، لم يجب عليه الإعادة على الأقوى . ولو أحرم مسلما
ثم ارتد ، ثم تاب ، لم يبطل احرامه على الأصح .
مسألة 51 - لو حج المخالف ، ثم استبصر ، لا تجب عليه الإعادة ،
بشرط أن يكون صحيحا في مذهبه ، وإن لم يكن صحيحا في مذهبنا ،
من غير فرق بين الفرق .
مسألة 52 - لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج ، إن كانت
مستطيعة ، ولا يجوز له منعها منه . وكذا في الحج النذري ونحوه ، إذا كان
مضيقا . وفي المندوب يشترط إذنه . وكذا الموسع قبل تضييقه على
الأقوى . بل في حجة الاسلام له منعها ( 1 ) من الخروج مع أول الرفقة ،
مع وجود أخرى ، قبل تضييق الوقت . والمطلقة الرجعية كالزوجة
ما دامت في العدة ، بخلاف البائنة والمعتدة للوفاء ، فيجوز لهما في
المندوب أيضا . والمنقطعة كالدائمة على الظاهر . ولا فرق في اشتراط
الإذن بين أن يكون ممنوعا من الاستمتاع لمرض ونحوه أو لا .
هامش
( 1 ) ولكن لا يكون حجها باطلا على تقدير المخالفة .