تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام الحج من تحرير الوسيلة — صفحة 27

مساهمون:

ص٢٧
على الأقوى ، وإن تاب وجب عليه وصح منه على الأقوى ، سواء بقيت استطاعته أو زالت قبل توبته . ولو أحرم حال ارتداده فكالكافر الأصلي . ولو حج في حال اسلامه ، ثم ارتد ، لم يجب عليه الإعادة على الأقوى . ولو أحرم مسلما ثم ارتد ، ثم تاب ، لم يبطل احرامه على الأصح .
مسألة 51 - لو حج المخالف ، ثم استبصر ، لا تجب عليه الإعادة ، بشرط أن يكون صحيحا في مذهبه ، وإن لم يكن صحيحا في مذهبنا ، من غير فرق بين الفرق .
مسألة 52 - لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج ، إن كانت مستطيعة ، ولا يجوز له منعها منه . وكذا في الحج النذري ونحوه ، إذا كان مضيقا . وفي المندوب يشترط إذنه . وكذا الموسع قبل تضييقه على الأقوى . بل في حجة الاسلام له منعها ( 1 ) من الخروج مع أول الرفقة ، مع وجود أخرى ، قبل تضييق الوقت . والمطلقة الرجعية كالزوجة ما دامت في العدة ، بخلاف البائنة والمعتدة للوفاء ، فيجوز لهما في المندوب أيضا . والمنقطعة كالدائمة على الظاهر . ولا فرق في اشتراط الإذن بين أن يكون ممنوعا من الاستمتاع لمرض ونحوه أو لا .
هامش
( 1 ) ولكن لا يكون حجها باطلا على تقدير المخالفة .