تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام الحج من تحرير الوسيلة — صفحة 29

مساهمون:

ص٢٩
حتى زالت أو زال بعضها ، وجب الاتيان به ، بأي وجه ( 1 ) تمكن ، وإن مات يجب أن يقضى عنه ، إن كانت له تركة ، ويصح التبرع عنه ، ويتحقق الاستقرار على الأقوى ( 2 ) ، ببقائها إلى زمان يمكن فيه العود إلى وطنه ، بالنسبة إلى الاستطاعة المالية والبدنية والسربيدة ، وأما بالنسبة إلى مثل العقل ، فيكفي بقاؤه إلى آخر الأعمال . ولو استقر عليه العمرة فقط ، أو ا لحج فقط ، كما فيمن وظيفته حج الافراد أو القران ، ثم زالت استطاعته ، فكما مر ، يجب عليه بأي وجه تمكن . وإن مات يقضى عنه .
مسألة 55 - تقضى حجة الاسلام من أصل التركة ، إن لم يوص بها ، سواء كانت حج التمتع أو القران أو الافراد أو عمرتهما . وإن أوصي بها من غير تعيين كونها من الأصل أو الثلث فكذلك أيضا . ولو أوصي باخراجها من الثلث ، وجه اخراجها منه وتقدمت على الوصايا المستحبة ، وإن كان متأخرة عنها في الذكر ، وإن لم يف الثلث بها أخذت البقية من الأصل . والحج النذري كذلك يخرج من الأصل . ولو
هامش
( 1 ) إلا مع الحرج ، وفيه يكون الوجوب مقتضى الاحتياط . ( 2 ) بل الأقوى ما هو المشهور ، من أنه يتحقق بالتمكن من الاتيان بالأعمال مستجمعا للشرائط من دون فرق بين العقل والحيات وغيرهما من الشرائط .