تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام الحج من تحرير الوسيلة — صفحة 26

مساهمون:

ص٢٦
مسألة 49 - لو مات من استقر عليه الحج في الطريق ، فإن مات بعد الاحرام ودخول الحرم ، أجزأه عن حجة الاسلام ، وإن مات قبل ذلك ، وجب القضاء عنه ، وإن كان موته بعد الاحرام ، على الأقوى . كما لا يكفي الدخول في الحرم قبل الاحرام ، كما إذا نسيه ودخل الحرم فمات . ولا فرق في الاجزاء بين كون الموت حال الاحرام ، أو بعد الحل ، كما إذا مات بين الاحرامين . ولو مات في الحل بعد دخول الحرم محرما ففي الاجزاء اشكال . والظاهر أنه لو مات في أثناء عمرة التمتع أجزأه عن حجه والظاهر عدم جريان الحكم في حج النذر والعمرة المفردة لو مات في الأثناء وفي الافسادي تفصيل . ولا يجري فيمن لم يستقر عليه الحج ، فلا يجب ، ولا يستحب عنه القضاء لو مات قبلهما .
مسألة 50 - يجب الحج على الكافر ، ولا يصح منه . ولو أسلم وقد زالت استطاعته قبله لم يجب عليه . ولو مات حال كفره لا يقضى عنه . ولو أحرم ثم أسلم لم يكفه ، ووجب عليه الإعادة من الميقات ، إن أمكن ، وإلا فمن موضعه . نعم لو كان داخلا في الحرم ، فأسلم ، فالأحوط مع الامكان أن يخرج خارج الحرم وأحرم . والمرتد يجب عليه الحج سواء كانت استطاعته حال اسلامه أو بعد ارتداده ، ولا يصح منه ، فإن مات قبل أن يتوب يعاقب عليه ، ولا يقضى عنه