مسألة 49 - لو مات من استقر عليه الحج في الطريق ، فإن مات
بعد الاحرام ودخول الحرم ، أجزأه عن حجة الاسلام ، وإن مات قبل
ذلك ، وجب القضاء عنه ، وإن كان موته بعد الاحرام ، على الأقوى . كما
لا يكفي الدخول في الحرم قبل الاحرام ، كما إذا نسيه ودخل الحرم
فمات . ولا فرق في الاجزاء بين كون الموت حال الاحرام ، أو بعد
الحل ، كما إذا مات بين الاحرامين . ولو مات في الحل بعد دخول الحرم
محرما ففي الاجزاء اشكال . والظاهر أنه لو مات في أثناء عمرة التمتع
أجزأه عن حجه والظاهر عدم جريان الحكم في حج النذر والعمرة
المفردة لو مات في الأثناء وفي الافسادي تفصيل . ولا يجري فيمن لم
يستقر عليه الحج ، فلا يجب ، ولا يستحب عنه القضاء لو مات قبلهما .
مسألة 50 - يجب الحج على الكافر ، ولا يصح منه . ولو أسلم وقد
زالت استطاعته قبله لم يجب عليه . ولو مات حال كفره لا يقضى عنه .
ولو أحرم ثم أسلم لم يكفه ، ووجب عليه الإعادة من الميقات ، إن
أمكن ، وإلا فمن موضعه . نعم لو كان داخلا في الحرم ، فأسلم ،
فالأحوط مع الامكان أن يخرج خارج الحرم وأحرم . والمرتد يجب
عليه الحج سواء كانت استطاعته حال اسلامه أو بعد ارتداده ،
ولا يصح منه ، فإن مات قبل أن يتوب يعاقب عليه ، ولا يقضى عنه