تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام الحج من تحرير الوسيلة — صفحة 24

مساهمون:

ص٢٤
صحة البدن وحصول الحرج ، ( 1 ) فإن صار قبل الاحرام مستطيعا ، وارتفع العذر ، صح وأجزأ ، بخلاف ما لو فقد شرط في حال الاحرام إلى تمام الأعمال فلو كان نفس الحج ، ولو ببعض أجزائه حرجيا أو ضرريا على النفس ( 2 ) ، فالظاهر عدم الاجزاء
مسألة 46 - لو توقف تخلية السرب على قتال العدو لا يجب ، ولو مع العلم بالغلبة ولو تخلى لكن يمنعه عدو عن الخروج للحج ، فلا يبعد وجوب قتاله مع العلم بالسلامة والغلبة أو الاطمئنان أو الوثوق بهما . ولا تخلو المسألة عن اشكال .
مسألة 47 - لو انحصر الطريق في البحر أو الجو وجب الذهاب ، إلا مع خوف الغرق أو السقوط أو المرض ، خوفا عقلائيا ، أو استلزم الاخلال بأصل صلاته لا بتبديل بعض حالاتها . وأما لو استلزم لأكل النجس وشربه ، فلا يبعد وجوبه مع الاحتزاز عن النجس حتى الامكان والاقتصار بمقدار الضرورة . ولو لم يحترز كذلك صح حجه ، وإن أثم ، كما لو ركب المغصوب إلى الميقات ، بل إلى مكة ومنى و
هامش
( 1 ) لا مجال لتقييد عدم صحة البدن بحصول الحرج ، لأنها بنفسها معتبرة في وجوب الحج . ( 2 ) إن كان المراد بالضرر بالنفس ما لا يكون حرجيا ولا يبلغ حد التلف ، كما هو المفروض في العبارة ، فعدم الاجزاء فيه محل اشكال ، بل منع .