تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام الحج من تحرير الوسيلة — صفحة 25

مساهمون:

ص٢٥
عرفات ، فإنه آثم ، وصح حجه . وكذا لو استقر عليه الحج ، وكان عليه خمس أو زكاة أو غيرهما من الحقوق الواجبة ، فإنه يجب أداؤها . فلو مشى إلى الحج مع ذلك ، أثم وصح حجه . نعم لو كانت الحقوق في عين ماله فحكمه حكم الغصب . وقد مر .
مسألة 48 - يجب على المستطيع الحج مباشرة ، فلا يكفيه حج غيره عنه تبرعا أو بالإجارة . نعم لو استقر عليه ولم يتمكن منها ، لمرض لم يرج زواله ، أو حصر كذلك ، أو هرم بحيث لا يقدر ، أو كان حرجا عليه ، وجبت الاستنابة عليه . ولو لم يستقر عليه ، لكن لا يمكنه المباشرة ، لشئ من المذكورات ، ففي وجوبها وعدمه قولان ، لا يخلو الثاني من قوة ، والأحوط فورية وجوبها . ويجزيه حج النائب مع بقاء العذر إلى أن مات ، بل مع ارتفاعه بعد العمل ، بخلاف أثنائه ، فضلا عن قبله ، والظاهر بطلان الإجارة ولو لم يتمكن من الاستنابة سقط الوجوب وقضى عنه . ولو استناب مع رجاء الزوال لم يجز ( 1 ) عنه ، فيجب بعد زواله ، ولو حصل اليأس بعد عمل النائب ، فالظاهر الكفاية . والظاهر عدم كفاية حج المتبرع عنه في صورة وجوب الاستنابة . وفي كفاية الاستنابة من الميقات اشكال ، وإن كان الأقرب
هامش
( 1 ) محل اشكال ، بل لا يخلو الاجزاء عن قوة . الكفاية .
أحكام الحج من تحرير الوسيلة — صفحة 25 | الشيخ فاضل اللنكراني