تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام الحج من تحرير الوسيلة — صفحة 22

مساهمون:

ص٢٢
منحصرا فيه ، أو كان جميع الطرق كذلك . ولو كان طريق إلا بعد مأمونا يجب الذهاب منه . ولو كان الجميع مخوفا لا يمكنه الوصول إليه بالدوران في بلاد بعيدة نائية لا تعد طريقا إليه ، لا يجب على الأقوى .
مسألة 43 - لو استلزم الذهاب إلى الحج تلف مال له في بلده معتد به بحيث يكون تحمله حرجا عليه لم يجب . ولو استلزم ترك واجب أهم منه ، أو حرام كذلك ، يقدم الأهم ، لكن إذا خالف وحج صح وأجزأه عن حجة الاسلام . ولو كان في الطريق ظالم لا يندفع إلا بالمال ، فإن كان مانعا عن العبور ، ولم يكن السرب مخلى عرفا ولكن يمكن تخليته بالمال لا يجب ، وإن لم يكن كذلك لكن يأخذ من كل عابر شيئا يجب ، إلا إذا كان دفعه حرجيا .
مسألة 44 - لو اعتقد كونه بالغا فحج ، ثم بان خلافه لم يجز عن حجة الاسلام . وكذا لو اعتقد كونه مستطيعا مالا ، فبان الخلاف . ولو اعتقد عدم الضرر أو الحرج ، فبان الخلاف ، فإن كان الضرر نفسيا ( 1 )
هامش
( 1 ) إن كان المراد بالضرر النفسي ما يعم البدني فاللازم التقييد بالحرج ، وإن كان المراد خصوص تلف النفس فمع أنه لا يلائم مع فرض المسألة ، لأن المفروض فيها أنه بان الخلاف بعد الحج ، يكون هذا من قبيل التزاحم ، الذي حكم فيه بالصحة والاجزاء .
أحكام الحج من تحرير الوسيلة — صفحة 22 | الشيخ فاضل اللنكراني