منحصرا فيه ، أو كان جميع الطرق كذلك . ولو كان طريق إلا بعد مأمونا
يجب الذهاب منه . ولو كان الجميع مخوفا لا يمكنه الوصول إليه
بالدوران في بلاد بعيدة نائية لا تعد طريقا إليه ، لا يجب على الأقوى .
مسألة 43 - لو استلزم الذهاب إلى الحج تلف مال له في بلده
معتد به بحيث يكون تحمله حرجا عليه لم يجب . ولو استلزم ترك
واجب أهم منه ، أو حرام كذلك ، يقدم الأهم ، لكن إذا خالف وحج
صح وأجزأه عن حجة الاسلام . ولو كان في الطريق ظالم لا يندفع إلا
بالمال ، فإن كان مانعا عن العبور ، ولم يكن السرب مخلى عرفا ولكن
يمكن تخليته بالمال لا يجب ، وإن لم يكن كذلك لكن يأخذ من كل عابر
شيئا يجب ، إلا إذا كان دفعه حرجيا .
مسألة 44 - لو اعتقد كونه بالغا فحج ، ثم بان خلافه لم يجز عن
حجة الاسلام . وكذا لو اعتقد كونه مستطيعا مالا ، فبان الخلاف . ولو
اعتقد عدم الضرر أو الحرج ، فبان الخلاف ، فإن كان الضرر نفسيا ( 1 )
هامش
( 1 ) إن كان المراد بالضرر النفسي ما يعم البدني فاللازم التقييد بالحرج ، وإن كان
المراد خصوص تلف النفس فمع أنه لا يلائم مع فرض المسألة ، لأن المفروض
فيها أنه بان الخلاف بعد الحج ، يكون هذا من قبيل التزاحم ، الذي حكم فيه
بالصحة والاجزاء .