الدولة أو غيرهم ، عن الذهاب إلى مكة ، ولم يكن له طريق ، غير ما
صد عنه ، أو كان ولم يكن له مؤونة الذهاب منه ، يجوز له ، التحلل من
كل ما حرم عليه ، بأن يذبح ، في مكانه ، بقرة أو شاة أو ينحر إبلا ،
والأحوط قصد التحلل بذلك ، وكذا الأحوط التقصير ( 1 ) فيحل له ،
كل شئ ، حتى النساء
411 =
مسألة 3 - لو دخل ، باحرام العمرة ، مكة المعظمة ، ومنعه العدو
أو غيره ، عن أعمال العمرة ، فحكمه ما مر ، فيتحلل بما ذكر ، بل لا يبعد
ذلك ، لو منعه من الطواف أو السعي ، ولو حبسه ظالم ، أو حبس لأجل
الدين ، الذين يتمكن من أدائه ، كان حكمه كما تقدم .
= 412 =
مسألة 4 - لو أحرم ، لدخول مكة ، أو لاتيان النسك ، وطالبه
ظالم ، ما يتمكن من أدائه ، يجب ، إلا أن يكون حرجيا ، ولو لم يتمكن
أو كان حرجا عليه ، فالطاهر أنه بحكم المصدود .
= 413 =
مسألة 5 - لو كان له طريق إلى مكة ، غير ما صد عنه ، وكانت له
مؤونة الذهاب منها ، بقي على الاحرام ، ويجب الذهاب إلى الحج ، فإن
فات منه الحج ، يأتي بأعمال العمرة المفردة ، ويتحلل . ولو خاف في
المفروض ، عدم ادراك الحج ، لا يتحلل ، بعمل المصدود ، بل لا بد من
الإدامة ، ويتحلل ، بعد حصول الفوت بعمل العمرة المفردة .
هامش
( 1 ) ويجوز الحلق ، مكان التقصير ، خصوصا لمن ساق الهدي .