الهدي أو ثمنه ويواعد ثانيا ، ويجب عليه الاجتناب من النساء
والأحوط لزوما الاجتناب من حين كشف الواقع وإن احتمل لزومه
من حين البعث .
= 421 =
مسألة 13 - يتحقق الحصر يتحقق به الصد .
= 422 =
مسألة 14 - لو برأ المريض وتمكن من الوصول إلى مكة بعد
ارسال الهدي أو ثمنه وجب عليه الحج ، فإن كان محرما بالتمتع وأدرك
الأعمال فهو وإن ضاق الوقت عن الوقوف بعرفات بعد العمرة يحج
افرادا والأحوط نية العدول إلى الافراد ، ثم بعد الحج يأتي بالعمرة
المفردة ويجزيه عن حجة الاسلام ، ولو وصل في وقت لم يدرك
اختياري ( 1 ) المشعر ، تتبدل عمرته بالمفردة والأحوط قصد العدول
ويتحلل ، ويأتي بالحج الواجب في القابل مع ( 2 ) حصول الشرائط ،
والمصدود كالمحصور في ذلك .
= 423 =
مسألة 15 - لا يبعد الحاق غير المتمكن كالمعلول والضعيف
بالمريض في الأحكام المتقدمة ، ولكن المسألة مشكلة فالأحوط بقاؤه
على احرامه إلى أن يفيق ، فإن فات الحج منه يأتي بعمرة مفردة
ويتحلل ، ويجب عليه الحج مع حصول الشرائط في القابل .
هامش
( 1 ) مر أن ادراك اضطراري المشعر النهاري وحده كاف في الصحة .
( 2 ) أو كون الحج مستقرا عليه في السابق .