ارسال الهدي أو ثمنه ، بوسيلة أمين ، إلى مكة ويواعده أن يذبحه ، أو
ينحره ، في يوم معين ، وساعة معينة ، فمع بلوغ الميعاد يقصر ، فيتحلل ،
من كل شئ إلا النساء والأحوط أن يقصد النائب ، عند الذبح ، تحلل
المنوب عنه .
= 418 =
مسألة 10 - لو أحرم بالحج ولم يتمكن بواسطة المرض عن
الوصول إلى عرفات والمشعر وأراد الحلل يجب عليه الهدي ،
والأحوط ( 1 ) بعثه أو بعث ثمنه إلى منى للذبح وواعد أن يذبح يوم
العيد بمنى ، فإذا ذبح يتحلل من كل شئ إلا النساء .
= 419 =
مسألة 11 - لو كان عليه حج واجب فحصر بمرض لم يتحلل من
النساء إلا أن يأتي بأعمال الحج وطواف النساء في القابل ، ولو عجز
عن ذلك لا يبعد كفاية الاستنابة ، ويتحلل بعد عمل النائب ، ولو كان
حجه مستحبا لا يبعد كفاية الاستنابة لطواف النساء في التحلل عنها ،
والأحوط ( 2 ) اتيانه بنفسه .
= 420 =
مسألة 12 - لو تحلل المصدود في العمرة وأتى النساء ثم بان عدم
الذبح في اليوم الموعود لا إثم عليه ولا كفارة ، لكن يجب ( 3 ) ارسال
هامش
( 1 ) بل الأقوى .
( 2 ) لا يترك .
( 3 ) مر جواز الذبح في مكانه في المصدود .