تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام الحج من تحرير الوسيلة — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
ارسال الهدي أو ثمنه ، بوسيلة أمين ، إلى مكة ويواعده أن يذبحه ، أو ينحره ، في يوم معين ، وساعة معينة ، فمع بلوغ الميعاد يقصر ، فيتحلل ، من كل شئ إلا النساء والأحوط أن يقصد النائب ، عند الذبح ، تحلل المنوب عنه . = 418 = مسألة 10 - لو أحرم بالحج ولم يتمكن بواسطة المرض عن الوصول إلى عرفات والمشعر وأراد الحلل يجب عليه الهدي ، والأحوط ( 1 ) بعثه أو بعث ثمنه إلى منى للذبح وواعد أن يذبح يوم العيد بمنى ، فإذا ذبح يتحلل من كل شئ إلا النساء . = 419 = مسألة 11 - لو كان عليه حج واجب فحصر بمرض لم يتحلل من النساء إلا أن يأتي بأعمال الحج وطواف النساء في القابل ، ولو عجز عن ذلك لا يبعد كفاية الاستنابة ، ويتحلل بعد عمل النائب ، ولو كان حجه مستحبا لا يبعد كفاية الاستنابة لطواف النساء في التحلل عنها ، والأحوط ( 2 ) اتيانه بنفسه . = 420 = مسألة 12 - لو تحلل المصدود في العمرة وأتى النساء ثم بان عدم الذبح في اليوم الموعود لا إثم عليه ولا كفارة ، لكن يجب ( 3 ) ارسال
هامش
( 1 ) بل الأقوى . ( 2 ) لا يترك . ( 3 ) مر جواز الذبح في مكانه في المصدود .