عنه ، والأولى مع الامكان ، حمل المعذور ، والرمي بمشهد منه ، ومع
الامكان ، وضع الحصى على يده ، والرمي بها ، فلو أتى
النائب
بالوظيفة ، ثم رفع العذر ، لم يجب عليه الإعادة ، لو استنابه ( 1 ) ، مع
اليأس ، وإلا تجب على الأحوط .
مسألة 10 - لو يئس ، غير المعقور ، كوليه ، مثلا ، عن رفع عذره ،
لا يجب استئذانه ، في النيابة ، وإن كان أحوط . ولو لم يقدر على الإذن ،
لا يعتبر ذلك .
مسألة 11 - لو شك ، بعد مضي اليوم ، في اتيان وظيفته ، لا يعتنى
به . ولو شك بعد الدخول ، في رمي الجمرة المتأخرة ، في اتيان المتقدمة ،
أو صحتها ، لا يعتنى به ، كما لو شك بعد الفراغ أو التجاوز ، في صحة
ما أتى ، بنى على الصحة . ولو شك ، في العدد ، واحتمل النقصان ، قبل
الدخول ، في رمي الجمرة المتأخرة ، يجب الاتيان ، ليحرز السبع ، حتى
مع الانصراف والاشتغال بأمر آخر ، على الأحوط ، ولو شك ، بعد
الدخول في المتأخرة ، في عدد المتقدمة ، فإن أحرز رمى أربع
حصيات ، وشك في البقية ، يتمها على الأحوط ، بل وكذا لو شك ، في
ذلك ، بعد اتيان وظيفة المتأخرة . ولو شك في أنه أتى بالأربع ، أو أقل
بنى على اتيان الأربع ، وأتى بالبقية .
هامش
( 1 ) أو أخر النائب إلى اليأس .