في الأداء ، في تمام الجمار ، وفي بعضها ، فلو ترك بعضها ، كجمرة الأولى
مثلا ، وتذكر في اليوم الآخر ، أتى بوظيفة اليوم السابق ، مرتبة ثم
بوظيفة اليوم ، بل الأحوط ، فيما إذا رمى الجمرات ، أو بعضها ، بأربع
حصيات ، فتذكر ، في اليوم الآخر ، أن يقدم القضاء على الأداء ، وأقدم
قضاءا ، على غيره .
مسألة 7 - لو رمى على خلاف الترتيب ، وتذكر في يوم آخر ،
أعاد حتى يحصل الترتيب ، ثم يأتي بوظيفة اليوم الحاضر .
مسألة 8 - لو نسي رمي الجمار الثلاث ، ودخل مكة ، فإن تذكر ،
في أيام التشريق ، يجب الرجوع ، مع التمكن ، والاستنابة مع عدمه . ولو
تذكر ، بعدها ، أواخر عمدا إلى بعدها ، فالأحوط الجمع بين ما ذكر
والقضاء ، في العام القابل ، في الأيام التي فات منه ، إما بنفسه أو بنائبه .
ولو نسي رمي الجمار الثلاث ، حتى خرج ، من مكة ، فالأحوط القضاء ،
في العام القابل ، ولو بالاستنابة . وحكم نسيان البعض في جميع ما تقدم
كنسيان الكل ، بل حكم من أتى بأقل ، من سبع حصيات ، في الجمرات
الثلاث ، أو بعضها ، حكم نسيان الكل ، على الأحوط .
مسألة 9 - المعذور كالمريض والعليل ، وغير القادر على الرمي ،
كالطفل ، يستنب ولو لم يقدر . على ذلك ، كالمغمى عليه ، يأتي عنه
الولي أو غيره ، والأحوط تأخير النائب إلى اليأس ، من تمكن المنوب