مسألة 12 - لو تيقن بعد مضي اليوم بعدم اتيان واحد من
الجمار الثلاث ، جاز الاكتفاء بقضاء الجمرة العقبة ، والأحوط قضاء
الجميع ولو تيقن بعد رمي الجمار الثلاث بنقصان الثلاث فما دون ،
عن أحدها ، يجب اتيان ما يحتمل النقصان ، والرمي بكل واحد من
الثلاث .
ولو تيقن ، في الفرض ، بنقصان أحدها ، عن أربع ، لا يبعد جواز
الاكتفاء ، برمي الجمرة العقبة ، وتتميم ما نقص ، والأحوط الاتيان
بتمام الوظيفة ، في الجمرة العقبة ، وأحوط منه ، استئناف العمل في
جميعها .
مسألة 13 - لو تيقن بعد مضي الأيام الثلاثة ، بعدم الرمي في
يوم من غير العلم بعينه ، يجب قضاء رمي تمام الأيام ، مع مراعاة
الترتيب ، وإن احتمل جواز الاكتفاء ، بقضاء وظيفة آخر الأيام .
القول في الصد والحصر
مسألة 1 - المصدود ، من منعه العدو ، أو نحوه ، عن العمرة أو
الحج ، والمحصور ، من منعه المرض ، عن ذلك .
مسألة 2 - من أحرم ، للعمرة أو الحج ، يجب عليه الاتمام . ولو لم
يتم بقي على احرامه ، فلو أحرم ، للعمرة فمنعه عدو أو نحوه ، كعمال