تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام الحج من تحرير الوسيلة — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
= 414 = مسألة 6 - تحقق الصد ، عن الحج ، بأن لا يدرك ، لأجله الوقوفين ، لا اختياريهما ، ولا اضطراريهما ، بل يتحقق بعدم ادراك ما يفوت الحج ، بفوته ولو عن غير علم وعمد ، بل الظاهر تحققه ، بعد الوقوفين ، بمنعه عن أعمال منى ومكة ، أو أحدهما ( 1 ) ولم يتمكن من الاستنابة . نعم لو أتى بجميع الأعمال ومنع عن الرجوع ، إلى منى للمبيت وأعمال أيام التشريق ، لا يتحقق به الصد وصح حجه ، ويجب عليه الاستنابة ، للأعمال من عامه ، ولو لم يتمكن ففي العام القابل . = 415 = مسألة 7 - المصدود عن العمرة ، أو الحج ، لو كان ممن استقر عليه الحج ، أو كان مستطيعا ، في العام القابل ، يجب عليه الحج ، ولا يكفي ، التحلل المذكور ، عن حجة الاسلام . = 416 = مسألة 8 - المصدود جاز له ، التحلل ، بما ذكر ، ولو مع رجاء ( 2 ) رفع الصد . = 417 = مسألة 9 - من أحرم ، للعمرة ، ولم يتمكن ، بواسطة المرض ، من الوصول إلى مكة ، لو أراد التحلل ، لا بد من الهدي ، والأحوط ( 3 )
هامش
( 1 ) في جريان حكم المصدود ، في الممنوع عن أعمال منى فقط ، اشكال . ( 2 ) مشكل في بعض الفروض . ( 3 ) وإن كان الأظهر ، في خصوص العمرة المفردة ، جواز الذبح ، في مكانه أيضا .