تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام الحج من تحرير الوسيلة — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
لكن الأحوط الاستنابة ( 1 ) لاتيانه ، ولو قدمه عليه ، سهوا أو جهلا بالحكم ، صح سعيه وطوافه ( 2 ) ، وإن كان الأحوط إعادة الطواف .
مسألة 11 - لو ترك طواف النساء سهوا ( 3 ) ، ورجع إلى بلده ، فإن تمكن من الرجوع ، بلا مشقة ، يجب . وإلا استناب ، فيحل له النساء ، بعد الاتيان .
مسألة 12 - لو نسي ، وترك الطواف الواجب ، من عمرة أو حج أو طواف النساء ، ورجع ، وجامع ( 4 ) النساء ، يجب عليه الهدي ، ينحره أو يذبحه ، في مكة ، والأحوط نحر الإبل ، ومع تمكنه ، بلا مشقة ، يرجع ، ويأتي بالطواف ، والأحوط إعادة السعي ، في غير نسيان طواف النساء . ولو لم يتمكن استناب .
مسألة 13 - لو ترك طواف العمرة أو الزيارة ، جهلا بالحكم ، ورجع ، يجب ( 5 ) عليه بدنة ، وإعادة الحج .
هامش
( 1 ) الظاهر أن المراد الجمع ، بين التقديم وبين الاستنابة . ( 2 ) ويترتب عليه حلية النساء وإن لم يتحقق السعي بعده . ( 3 ) وكذا عمدا . ( 4 ) أي بعد تذكر الترك ، لا في حال بقاء الغفلة . ( 5 ) وإن لم تتحقق المواقعة ، للرواية .