تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام الحج من تحرير الوسيلة — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
القول في المبيت بمنى مسألة 1 - إذا قضى مناسكه ، بمكة ، يب عليه ، العود ( 1 ) ، إلى منى ، للمبيت بها ، ليلتي الحادية عشر والثانية عشر . والواجب من الغروب ( 2 ) إلى نصف الليل .
مسألة 2 - يجب المبيت ، ليلة الثالثة عشر إلى نصفها ، على طوائف : منهم من لم يتق الصيد ، في احرامه للحج أو العمرة ، والأحوط لمن أخذ الصيد ، ولم يقتله ، المبيت . ولو لم يتق غيرهما ، من محرمات الصيد ، كأكل اللحم ، والإراءة ، والإشارة ، وغيرها لم يجب . ومنهم من لم يتق النساء ، في احرامه للحج أو العمرة وطئا ، دبرا أو قبلا ، أهلا له أو أجنبية . ولا يجب في غير الوطء ، كالتقبيل واللمس ونحوهما . ومنهم من لم يفض من منى ، يوم الثاني عشر ، وأدرك غروب الثالث عشر .
مسألة 3 - لا يجب المبيت ، في منى في الليالي المذكورة على أشخاص : الأول المرضى والممرضين لهم ، بل كل من له ، عذر ، يشق معه ، البيتوتة . الثاني من خاف على ماله المعتد به ، من الضياع أو
هامش
( 1 ) الواجب هو المبيت بمنى ، سواء قضى مناسكه بمكة ، أم لم يذهب إليها ، لقضائها ، بأن أخرها عن الليلتين ( 2 ) ولا يبعد الاكتفاء بالنصف الثاني .