القول في المبيت بمنى
مسألة 1 - إذا قضى مناسكه ، بمكة ، يب عليه ، العود ( 1 ) ، إلى
منى ، للمبيت بها ، ليلتي الحادية عشر والثانية عشر . والواجب من
الغروب ( 2 ) إلى نصف الليل .
مسألة 2 - يجب المبيت ، ليلة الثالثة عشر إلى نصفها ، على
طوائف : منهم من لم يتق الصيد ، في احرامه للحج أو العمرة ، والأحوط
لمن أخذ الصيد ، ولم يقتله ، المبيت . ولو لم يتق غيرهما ، من محرمات
الصيد ، كأكل اللحم ، والإراءة ، والإشارة ، وغيرها لم يجب . ومنهم من
لم يتق النساء ، في احرامه للحج أو العمرة وطئا ، دبرا أو قبلا ، أهلا له
أو أجنبية . ولا يجب في غير الوطء ، كالتقبيل واللمس ونحوهما . ومنهم
من لم يفض من منى ، يوم الثاني عشر ، وأدرك غروب الثالث عشر .
مسألة 3 - لا يجب المبيت ، في منى في الليالي المذكورة على
أشخاص : الأول المرضى والممرضين لهم ، بل كل من له ، عذر ، يشق
معه ، البيتوتة . الثاني من خاف على ماله المعتد به ، من الضياع أو
هامش
( 1 ) الواجب هو المبيت بمنى ، سواء قضى مناسكه بمكة ، أم لم يذهب إليها ، لقضائها ،
بأن أخرها عن الليلتين
( 2 ) ولا يبعد الاكتفاء بالنصف الثاني .