تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام الحج من تحرير الوسيلة — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
مسألة 6 - من قدم طواف الزيارة والنساء ، لعذر ، كالطواف المتقدمة ، لا يحل له الطيب والنساء ، وإنما تحل المحرمات ، جميعا له ، بعد التقصير والحلق .
مسألة 7 - لا يختص طواف النساء بالرجال ، بل يعم النساء والخنثى والخصي والطفل المميز ، فلو تركه واحد منهم ، لم يحل له النساء ، ولا الرجال ، لو كان امرأة . بل لو أحرم الطفل ، غير المميز ، وليه ، يجب على الأحوط ، أن يطوفه طواف النساء ، حتى يحل له النساء .
مسألة 8 - طواف النساء وركعتيه واجبان ، وليسا ركنا ( 1 ) ، فلو تركهما ، عمدا ، لم يبطل الحج به ، وأن لا تحل له النساء ، بل الأحوط عدم حل العقد والخطبة والشهادة على العقد ، له .
مسألة 9 - لا يجوز تقديم السعي ، على طواف الزيارة ، ولا على صلاته ، اختيارا ، ولا تقديم طواف النساء ، عليهما ، ولا على السعي ، اختيارا ، فلو خالف الترتيب ، أعاد بما يوجبه .
مسألة 10 - يجوز تقديم طواف النساء ، على السعي ، عند الضرورة ، كالخوف عن الحيض ، وعدم التمكن من البقاء إلى الطهر ،
هامش
( 1 ) أي جزءا ، بل واجب مستقل ، بعد الحج يترتب عليه ، حلية النساء ، وما يتعلق بهن ، من العقد ومثله .
أحكام الحج من تحرير الوسيلة — صفحة 146 | الشيخ فاضل اللنكراني