مسألة 6 - من قدم طواف الزيارة والنساء ، لعذر ، كالطواف
المتقدمة ، لا يحل له الطيب والنساء ، وإنما تحل المحرمات ، جميعا له ،
بعد التقصير والحلق .
مسألة 7 - لا يختص طواف النساء بالرجال ، بل يعم النساء
والخنثى والخصي والطفل المميز ، فلو تركه واحد منهم ، لم يحل له
النساء ، ولا الرجال ، لو كان امرأة . بل لو أحرم الطفل ، غير المميز ،
وليه ، يجب على الأحوط ، أن يطوفه طواف النساء ، حتى يحل له
النساء .
مسألة 8 - طواف النساء وركعتيه واجبان ، وليسا ركنا ( 1 ) ، فلو
تركهما ، عمدا ، لم يبطل الحج به ، وأن لا تحل له النساء ، بل الأحوط عدم
حل العقد والخطبة والشهادة على العقد ، له .
مسألة 9 - لا يجوز تقديم السعي ، على طواف الزيارة ، ولا على
صلاته ، اختيارا ، ولا تقديم طواف النساء ، عليهما ، ولا على السعي ،
اختيارا ، فلو خالف الترتيب ، أعاد بما يوجبه .
مسألة 10 - يجوز تقديم طواف النساء ، على السعي ، عند
الضرورة ، كالخوف عن الحيض ، وعدم التمكن من البقاء إلى الطهر ،
هامش
( 1 ) أي جزءا ، بل واجب مستقل ، بعد الحج يترتب عليه ، حلية النساء ، وما
يتعلق بهن ، من العقد ومثله .