مسألة 8 - من لم يكن ، تمام الليل في خارج منى ، فإن كان من
أول الليل إلى نصفه في منى ، لا اشكال في عدم الكفارة عليه ، وأن
خروج ( 1 ) قبل نصفه ، أو كان مقدارا من أول الليل خارجا ، فالأحوط
لزوم الكفارة عليه .
مسألة 9 - من جاز له النفر يوم الثاني عشر ، يجب أن ينفر
بعد الزوال ، ولا يجوز قبله . ومن نفر يوم الثالث عشر ، جاز له ذلك . في
أي وقت منه شاء .
القول في رمي الجمار الثلاث
مسألة 1 - يجب رمي الجمار الثلاث : أي الجمرة الأولى
والوسطى والعقبة ، في نهار الليالي ، التي يجب عليه المبيت فيها ، حتى
الثالث عشر ، لمن يجب عليه مبيت ليله ، فلو تركه ، صح حجه ، ولو كان
عمد ، وإن أثم معه .
مسألة 2 - يجب ، في كل يوم ، رمي كل جمرة ، بسبع حصيات .
ويعتبر فيها وفي الرمي ما يعتبر في رمي الجمرة العقبة ، على ما تقدم ،
بلا افتراق .
هامش
( 1 ) ولم يرجع إليها لادراك النصف الثاني ، وكذا فيما بعده .