تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام الحج من تحرير الوسيلة — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
السرقة في مكة . الثالث الرعاة ، إذا احتاج رعي مواشيهم ، بالليل . الرابع أهل سقاية الحاج ، بمكة . الخامس من اشتغل ، في مكة بالعبادة إلى الفجر ، ولم يشتغل بغيرها إلا الضروريات كالأكل والشرب بقدر الاحتياج وتجديد الوضوء وغيرها . ولا يجوز ترك المبيت بمنى ، لمن اشتغل بالعبادة ، في غير مكة ، حتى بين طريقها ، إلى منى ، على الأحوط .
مسألة 4 - من لم يكن في منى ، أول الليل ، بلا عذر ( 1 ) ، يجب عليه الرجوع قبل نقصه ، وبات إلى الفجر .
مسألة 5 - البيتوتة من العبادات ، تجب فيها النية بشرائطها .
مسألة 6 - من ترك المبيت ، بمنى يجب عليه ، لكل ليلة شاة متعمدا كان أو جاهلا ( 2 ) أو ناسيا ، بل تجب الكفارة ، على الأشخاص المعدودين في المسألة الثالثة ، إلا الخامس منهم ، والحكم ، في الثالث والرابع ، مبني على الاحتياط .
مسألة 7 - لا يعتبر في الشاة ، في الكفارة المذكورة ، شرائط الهدي وليس لذبحه محل خاص ، فيجوز بعد الرجوع إلى محله .
هامش
( 1 ) بل ومع العذر ، لما مر من كون الحكم ، بنحو الواجب التخييري . ( 2 ) في الجاهل والناسي يكون ثبوت الكفارة مبنيا على الاحتياط .
أحكام الحج من تحرير الوسيلة — صفحة 149 | الشيخ فاضل اللنكراني