السرقة في مكة . الثالث الرعاة ، إذا احتاج رعي مواشيهم ، بالليل .
الرابع أهل سقاية الحاج ، بمكة . الخامس من اشتغل ، في مكة بالعبادة
إلى الفجر ، ولم يشتغل بغيرها إلا الضروريات كالأكل والشرب
بقدر الاحتياج وتجديد الوضوء وغيرها . ولا يجوز ترك المبيت بمنى ،
لمن اشتغل بالعبادة ، في غير مكة ، حتى بين طريقها ، إلى منى ، على
الأحوط .
مسألة 4 - من لم يكن في منى ، أول الليل ، بلا عذر ( 1 ) ، يجب
عليه الرجوع قبل نقصه ، وبات إلى الفجر .
مسألة 5 - البيتوتة من العبادات ، تجب فيها النية بشرائطها .
مسألة 6 - من ترك المبيت ، بمنى يجب عليه ، لكل ليلة شاة
متعمدا كان أو جاهلا ( 2 ) أو ناسيا ، بل تجب الكفارة ، على الأشخاص
المعدودين في المسألة الثالثة ، إلا الخامس منهم ، والحكم ، في الثالث
والرابع ، مبني على الاحتياط .
مسألة 7 - لا يعتبر في الشاة ، في الكفارة المذكورة ، شرائط
الهدي وليس لذبحه محل خاص ، فيجوز بعد الرجوع إلى محله .
هامش
( 1 ) بل ومع العذر ، لما مر من كون الحكم ، بنحو الواجب التخييري .
( 2 ) في الجاهل والناسي يكون ثبوت الكفارة مبنيا على الاحتياط .