تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام الحج من تحرير الوسيلة — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
الرجوع لكثرة ( 1 ) الزحام ، أو عجزوا ، عن الرجوع إلى مكة . الثالثة المرضى ، إذا عجزوا ، عن الطواف ، بعد الرجوع ، للازدحام ، أو خافوا منه . الرابعة من يعلم أنه لا يتمكن ، من الأعمال ، إلى آخر ذي الحجة .
مسألة 4 - لو انكشف الخلاف ، فيما عدا الأخيرة ، من الطوائف ، كما لو لم يتفق الحيض والنفاس ، أو سلم المريض ، أو لم يكن الازدحام ، بما يخاف منه ، لا تجب عليهم إعادة مناسكهم ، وإن كان أحوط . وأما الطائفة الأخيرة ، فإن كان منشأ اعتقادهم . المرض ( 2 ) أو الكبر أو العلة ، يجزيهم الأعمال المتقدمة ، وإلا فلا يجزيهم ، كمن اعتقد أن السيل يمنعه أو أنه يحبس ، فانكشف خلافه .
مسألة 5 - مواطن التحلل ثلاثة : الأول عقيب الحلق أو التقصير ، فيحل من كل شئ ، إلا الطيب والنساء ، والصيد ظاهرا ، وإن حرم لاحترام الحرم . الثاني بعد طواف الزيارة وركعتيه والسعي ، فيحل له الطيب . الثالث بعد طواف النساء وركعتيه ، فيحل له النساء .
هامش
( 1 ) مع عدم التمكن من البقاء ، إلى رفع الزحام ، وكذا في المرضى . ( 2 ) الظاهر أن المراد به هو حدوث المرض ، بعد الرجوع ، كما تقتضيه المقابلة مع الطائفة الثالثة ، وحينئذ ، بعد عدم الحدوث ، الظاهر عدم الاجزاء .
أحكام الحج من تحرير الوسيلة — صفحة 145 | الشيخ فاضل اللنكراني