القول فيما يجب بعد أعمال المنى
وهو خمسة : طواف الحج ، وركعتيه ، والسعي بين الصفا والمروة ،
وطواف النساء ، وركعتيه .
مسألة 1 - كيفية الطواف والصلاة والسعي ، كطواف العمرة
وركعتيه والسعي فيها ، إلا في النية ، فتجب ، هيهنا ، نية ما يأتي
به .
مسألة 2 - يجوز ، بل يستحب ، بعد الفراغ عن أعمال منى ،
الرجوع يوم العيد ، إلى مكة ، للأعمال المذكورة ، ويجوز التأخير ، إلى
يوم الحادي عشر ، ولا يبعد جوازه ، إلى آخر الشهر ، فيجوز الاتيان
بها ، حتى آخر يوم منه .
مسألة 3 - لا يجوز تقديم المناسك ، الخمسة ، المتقدمة ، على
الوقوف بعرفات والمشعر ومناسك منى ، اختيارا . ويجوز التقديم
لطوائف .
الأولى النساء ، إذا خفن عروض الحيض أو النفاس عليهن ، بعد
الرجوع ، ولم تتمكن من البقاء ، إلى الطهر .
الثانية الرجال والنساء ، إذا عجزوا ، وعن الطواف ، بعد