تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام الحج من تحرير الوسيلة — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
القول فيما يجب بعد أعمال المنى وهو خمسة : طواف الحج ، وركعتيه ، والسعي بين الصفا والمروة ، وطواف النساء ، وركعتيه . مسألة 1 - كيفية الطواف والصلاة والسعي ، كطواف العمرة وركعتيه والسعي فيها ، إلا في النية ، فتجب ، هيهنا ، نية ما يأتي به .
مسألة 2 - يجوز ، بل يستحب ، بعد الفراغ عن أعمال منى ، الرجوع يوم العيد ، إلى مكة ، للأعمال المذكورة ، ويجوز التأخير ، إلى يوم الحادي عشر ، ولا يبعد جوازه ، إلى آخر الشهر ، فيجوز الاتيان بها ، حتى آخر يوم منه .
مسألة 3 - لا يجوز تقديم المناسك ، الخمسة ، المتقدمة ، على الوقوف بعرفات والمشعر ومناسك منى ، اختيارا . ويجوز التقديم لطوائف . الأولى النساء ، إذا خفن عروض الحيض أو النفاس عليهن ، بعد الرجوع ، ولم تتمكن من البقاء ، إلى الطهر . الثانية الرجال والنساء ، إذا عجزوا ، وعن الطواف ، بعد