مسألة 32 - الأحوط تأخير الحلق والتقصير ، عن الذبح ، وهو
عن الرمي ، فلو خالف الترتيب ، سهوا ، لا تجب الإعادة ، لتحصيله ،
ولا يبعد الحاق الجاهل بالحكم بالساهي . ولو كان عن علم وعمد ،
فالأحوط تحصيله ، مع الامكان .
مسألة 33 - يجب أن يكون الطواف والسعي ، بعد التقصير أو
الحلق ، فلو قدمهما ، عمدا ، يجب أن يرجع ، ويقصر ، أو يحلق ، ثم يعيد
الطواف والصلاة والسعي ، وعليه شاة . وكذا لو قدم الطواف ، عمدا .
ولا كفارة في تقديم السعي ، وإن وجبت الإعادة ، وتحصيل الترتيب .
ولو قدمهما ، جهلا بالحكم أو نسيانا وسهوا ، فكذلك ، إلا في الكفارة .
فإنها ليست عليه .
مسألة 34 - لو قصر أو حلق ، بعد الطواف أو السعي ، فالأحوط
الإعادة ، لتحصيل الترتيب . ولو كان عليه الحلق ، عينا ، يمر الموسى ،
على رأسه ، احتياطا .
مسألة 35 - يحل للمحرم ، بعد الرمي ، والذبح ، والحلق أو
التقصير ، كل ما حرم عليه ، بالاحرام ، إلا النساء والطيب ، ولا يبعد
حلية الصيد ، أيضا . نعم يحرم الصيد ، في الحرم ، للمحرم وغيره ،
لاحترامه .