تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام الحج من تحرير الوسيلة — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
مسألة 32 - الأحوط تأخير الحلق والتقصير ، عن الذبح ، وهو عن الرمي ، فلو خالف الترتيب ، سهوا ، لا تجب الإعادة ، لتحصيله ، ولا يبعد الحاق الجاهل بالحكم بالساهي . ولو كان عن علم وعمد ، فالأحوط تحصيله ، مع الامكان .
مسألة 33 - يجب أن يكون الطواف والسعي ، بعد التقصير أو الحلق ، فلو قدمهما ، عمدا ، يجب أن يرجع ، ويقصر ، أو يحلق ، ثم يعيد الطواف والصلاة والسعي ، وعليه شاة . وكذا لو قدم الطواف ، عمدا . ولا كفارة في تقديم السعي ، وإن وجبت الإعادة ، وتحصيل الترتيب . ولو قدمهما ، جهلا بالحكم أو نسيانا وسهوا ، فكذلك ، إلا في الكفارة . فإنها ليست عليه .
مسألة 34 - لو قصر أو حلق ، بعد الطواف أو السعي ، فالأحوط الإعادة ، لتحصيل الترتيب . ولو كان عليه الحلق ، عينا ، يمر الموسى ، على رأسه ، احتياطا .
مسألة 35 - يحل للمحرم ، بعد الرمي ، والذبح ، والحلق أو التقصير ، كل ما حرم عليه ، بالاحرام ، إلا النساء والطيب ، ولا يبعد حلية الصيد ، أيضا . نعم يحرم الصيد ، في الحرم ، للمحرم وغيره ، لاحترامه .