الأخيرة ، يجب عليه التقصير ، وإلا جمع ، بينه وبين الحلق ، على
الأحوط .
مسألة 28 - يكفي ، في التقصير ، قص شئ ، من الشعر أو الظفر ،
بكل آلة شاء ، والأولى قص مقدار ، من الشعر والظفر ، أيضا ،
والأحوط لمن عليه الحلق ، أن يحلق جميع رأسه . ويجوز فيهما ، المباشرة ،
والايكال إلى الغير . ويجب ، فيهما ، النية بشرائطها ، ينوي بنفسه ،
والأولى ، نية الغير ، مع الايكال إليه .
مسألة 29 - لو تعين ، عليه الحلق ، ولم يكن على رأسه شعر ،
يكفي ، امرار الموسى على رأسه . ويجزي عن الحلق . ولو تخير ، من لا
شعر له ، بينه وبين التقصير ، يتعين ، عليه التقصير . ولو لم يكن له شعر ،
حتى في الحاجب ، ولا ظفر ، يكفي له امرار الموسى ، على رأسه .
مسألة 30 - الاكتفاء بقصر شعر العانة أو الإبط ، مشكل . خلق
اللحية ، لا يجزي عن التقصير ، ولا الحلق .
مسألة 31 - الأحوط أن يكون الحلق والتقصير ، في يوم العيد ،
وأن لا يبعد جواز التأخير ، إلى آخر أيام التشريق ، ومحلهما منى .
ولا يجوز ، اختيارا ، في غيره . ولو ترك فيه ، ونفر ، يجب عليه الرجوع
إليه ، من غير فرق بين العالم والجاهل والناسي وغيره . ولو لم يمكنه ،
الرجوع حلق أو قصر ، في مكانه ، وأرسل بشعره ، إلى منى ، ولو أمكن .
ويستحب دفنه ، مكان خيمته .