بالطهور للأعمال اللاحقة . ( 1 )
الثالث : طهارة البدن واللباس ، والأحوط الاجتناب ، عما هو
المعفو عنه في الصلاة ، كالدم الأقل من الدرهم ، وما لا تتم فيه الصلاة ،
حتى الخاتم ( 2 ) ، وأما دم القروح والجروح ، فإن كان في تطهيره ، حرج
عليه ، لا يجب ، والأحوط تأخير الطواف ، مع رجاء امكان التطهير ، بلا
حرج ، بشرط أن لا يضيق الوقت ، كما أن الأحوط تطهير اللباس أو
تعويضه ، مع الامكان .
مسألة 4 - لو علم ، بعد الطواف ، بنجاسة ثوبه أو بدنه ، حاله ،
فالأصح صحة طوافه . ولو شك ، في طهارتهما قبل الطواف ، جاز
الطواف بهما ، وصح ، إلا مع العلم بالنجاسة ، والشك في التطهير .
مسألة 5 - لو عرضته نجاسة ، في أثناء الطواف ، أتمه ، بعد
التطهير ( 3 ) ، وصح . وكذا لو رأى نجاسة ، واحتمل عروضها في الحال .
ولو علم أنها كانت من أول الطواف ، فالأحوط الاتمام ( 4 ) ، بعد
التطهير ، ثم الإعادة ، سيما إذا طال زمان التطهير ، فالأحوط حينئذ
هامش
( 1 ) حتى لصلاة الطواف .
( 2 ) لا تعتبر طهارة مثله ، مما لا يعد ثوبا ، وإن كان ملبوسا .
( 3 ) أو التبديل .
( 4 ) أو الإعادة بقصد الأعم من الاتمام أو التمام .