مسألة 2 - لو ترك الطواف ، سهوا ، يجب الاتيان به ، في أي
وقت أمكنه . وإن رجع إلى محله ، وأمكنه الرجوع بلا مشقة ، وجب
ولا استناب لاتيانه .
مسألة 3 - لو لم يقدر ، على الطواف ، لمرض ونحوه ، فإن أمكن
أن يطاف به ، ولو بحمله على سرير ، وجب ، ويجب مراعاة ، ما هو
معتبر فيه ، بقدر الامكان ، وإلا تجب الاستنابة عنه .
مسألة 4 - لو سعى قبل الطواف ، فالأحوط إعادته ، بعده ، ولو
قدم الصلاة عليه ، يجب إعادته بعده .
القول في واجبات الطواف
وهي قسمان : الأول في شرائطه ، وهي أمور .
الأول : النية ، بالشرائط المتقدمة في الاحرام .
الثاني : الطهارة ، من الأكبر والأصغر ، فلا يصح من الجنب
والحائض ، ومن كان محدثا بالأصغر ، من غير فرق بين العالم والجاهل
والناسي .
مسألة 1 - لو عرضه ( 1 ) ، في أثنائه ، الحدث الأصغر ، فإن كان
بعد اتمام الشوط الرابع ، توضأ ، وأتى بالبقية ، وصح ، وإن كان قبله ،
هامش
( 1 ) أي من غير اختيار .