تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام الحج من تحرير الوسيلة — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢
القسم الثاني : ما عد جزءا لحقيقته ، ولكن بعضها من قبيل الشرط . والأمر سهل . وهي أمور الأول : الابتداء بحر الأسود ، وهو يحصل ( 1 ) بالشروع من حجر الأسود ، من أوله أو وسطه أو آخره . الثاني : الختم به ويجب الختم ، في كل شوط ، بما ابتدأ به ، ويتم الشوط به ، وهذان الشرطان يحصلان بالشروع من جزء منه والدور سبعة أشواط . والختم ( 2 ) بما بدأ منه . ولا يجب ، بل لا يجوز ، ما فعله بعض هل الوسوسة ، وبعض الجهال ، مما يوجب الوهن ، على مذهب الحق ، بل لو فعله ففي صحة طوافه اشكال .
مسألة 7 - لا يجب الوقوف ، في كل شوط ، ولا يجوز ما فعله الجهال ، من الوقوف ، والتقدم والتأخر ، بما يوجب ، الوهن ، على مذهب الحق .
هامش
( 1 ) والاحتياط التام المستحسن ، يحصل بأن ينوي ، دون الحجر ، بقليل ، أن يبدء بالطواف من محاذي الحجر ، فيشرع فيه ، وهكذا في ناحية الختم ، فيمضي من مقابل الحجر ، بقليل ، ليتحقق الختم به يقينا ، مع كون المنوي هو الختم بالمحاذي . ( 2 ) هذه العبارة ربما تعطى بعمومها أنه ، إذا كان الابتداء من آخر الحجر ، يلزم أن يكون الختم بالجزء الآخر أيضا ، وكذلك بالإضافة إلى الجزء الوسط ، مع أن الظاهر عدم لزومه ، فإن اللازم هو الابتداء بالحجر ، عرفا ، والختم به ، كذلك .