تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام الحج من تحرير الوسيلة — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
الثالث : الطواف على اليسار ، بأن يكون الكعبة المعظمة ، حال الطواف ، على يساره . ولا يجب أن يكون البيت ، في تمام الحالات ، محاذيا ، حقيقة ، على الكتف ، فلو انحرف قليلا ، حين الوصول إلى حجر إسماعيل ( ع ) صح . وإن تمايل البيت ، إلى خلفه ( 1 ) ، ولكن كان الدور ، على المتعارف . وكذا لو كان ذلك ، عند العبور عن زوايا البيت ، فإنه لا اشكال فيه ، بعد ( 2 ) كون الدور ، على النحو المتعارف ، مما فعله سائر المسلمين .
مسألة 8 - الاحتياط بكون البيت ، في جميع الحالات ، على الكتف الأيسر ، وإن كان ضعيفا ، جدا ، ويجب ، على الجهال والعوام ، الاحتراز عنه ، لو كان موجبا للشهرة ووهن المذهب ، لكن لا مانع منه ، لو فعله ، عالم عاقل ، بنحو لا يكون مخالفا للتقية ، أو موجبا للشهرة .
مسألة 9 - لو طاف على خلاف المتعارف ، في بعض أجزاء شوطه مثلا ، كما لو صار ، بواسطة المزاحمة ، وجهه إلى الكعبة ، أو خلفه إليها ، أو طاف على خلفه ، على عكس المتعارف ، يجب جيرانه ولا يجوز الاكتفاء به .
هامش
( 1 ) أو إلى مقابله عند الفتح الآخر من الحجر . ( 2 ) وبعد كون رسول الله صلى الله عليه وآله طاف راكبا بالنحو المتعارف .