الرابع والعشرون : لبس السلاح ، كالسيف والخنجر والطبنجة
ونحوها ، مما هو آلات الحرب ، إلا لضرورة . ويكره حمل السلاح ، إذا لم
يلبسه ، إن كان ظاهرا ، والأحوط ( 1 ) الترك .
القول في الطواف
الطواف أول ( 2 ) واجبات العمرة . وهو عبارة عن سبعة أشواط .
حول الكعبة المعظمة ، بتفصيل وشرائط آتية . وهو ركن ، يبطل ( 3 )
العمرة ، بتركه عمدا ، إلى وقت فوته ، سواء كان عالما بالحكم أو جاهلا .
ووقت فوته ما إذا ضاق الوقت عن اتيانه واتيان سائر أعمال العمرة ،
وادراك الوقوف ( 4 ) بعرفات .
مسألة 1 - الأحوط ، لمن أبطل عمرته ، عمدا ، الاتيان بحج
الافراد ، وبعده بالعمرة ، والحج من قابل .
هامش
( 1 ) لا يترك .
( 2 ) بل ثانيها ، وأولها الاحرام .
( 3 ) ومعنى بطلان العمرة بطلان الاحرام أيضا ، لا أنه يبقى على الاحرام ، إلى السنة
القادمة ، مع عدم العدول إلى الافراد .
( 4 ) أي الجزء الركني من الوقف الاختياري ، على ما مر .