تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام الحج من تحرير الوسيلة — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧
الرابع والعشرون : لبس السلاح ، كالسيف والخنجر والطبنجة ونحوها ، مما هو آلات الحرب ، إلا لضرورة . ويكره حمل السلاح ، إذا لم يلبسه ، إن كان ظاهرا ، والأحوط ( 1 ) الترك .
القول في الطواف الطواف أول ( 2 ) واجبات العمرة . وهو عبارة عن سبعة أشواط . حول الكعبة المعظمة ، بتفصيل وشرائط آتية . وهو ركن ، يبطل ( 3 ) العمرة ، بتركه عمدا ، إلى وقت فوته ، سواء كان عالما بالحكم أو جاهلا . ووقت فوته ما إذا ضاق الوقت عن اتيانه واتيان سائر أعمال العمرة ، وادراك الوقوف ( 4 ) بعرفات .
مسألة 1 - الأحوط ، لمن أبطل عمرته ، عمدا ، الاتيان بحج الافراد ، وبعده بالعمرة ، والحج من قابل .
هامش
( 1 ) لا يترك . ( 2 ) بل ثانيها ، وأولها الاحرام . ( 3 ) ومعنى بطلان العمرة بطلان الاحرام أيضا ، لا أنه يبقى على الاحرام ، إلى السنة القادمة ، مع عدم العدول إلى الافراد . ( 4 ) أي الجزء الركني من الوقف الاختياري ، على ما مر .