تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام الحج من تحرير الوسيلة — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩
فالأحوط ( 1 ) الاتمام ، مع الوضوء ، والإعادة ، ولو عرضه الأكبر ، وجب الخروج عن المسجد ، فورا ، وأعاد الطواف ، بعد الغسل ، لو لم يتم أربعة أشواط ، وإلا أتمه .
مسألة 2 - لو كان له عذر ، عن المأتية ، يتيمم ، بدلا عن الوضوء أو الغسل ، والأحوط ، مع رجاء ارتفاع العذر ، الصبر إلى ضيق الوقت .
مسألة 3 - لو شك في أثناء العمل ، أنه كان ( 2 ) على وضوء ، فإن كان بعد تمام الشوط الرابع ، توضأ ، وأتم طوافه ( 3 ) ، وصح ، وإلا فالأحوط الاتمام ، ثم الإعادة . ولو شك ، في أثنائه ، في أنه اغتسل من الأكبر ؟ يجب الخروج فورا ، فإن أتم الشوط الرابع ، فشك ، أتم الطواف ، بعد الغسل ، وصح ، والأحوط ( 4 ) الإعادة . وإن عرضه الشك ، قبله ، أعاد الطواف ، بعد الغسل . ولو شك بعد الطواف ، لا يعتنى به ، ويأتي
هامش
( 1 ) إن كان بعد تجاوز النصف وقبل تمامية الشوط الرابع ، وإلا فالأقوى هو البطلان ، وهكذا في الحدث الأكبر . ( 2 ) ولم تعلم الحالة السابقة على الشروع في الطواف ، وإلا ، فإن كانت ، تلك الحالة السابقة ، هي الطهارة ، فالظاهر هو جواز الاتمام مطلقا ، وعدم لزوم الوضوء للاتمام ، وكذا عدم لزوم الإعادة ، وإن كانت هي النجاسة ، فالظاهر لزوم الإعادة مطلقا . ( 3 ) مشكل ، بل الأحوط الاتمام ، ثم الإعادة ، كما في الصورة الثانية . ( 4 ) لا يترك .