فالأحوط ( 1 ) الاتمام ، مع الوضوء ، والإعادة ، ولو عرضه الأكبر ،
وجب الخروج عن المسجد ، فورا ، وأعاد الطواف ، بعد الغسل ، لو لم يتم
أربعة أشواط ، وإلا أتمه .
مسألة 2 - لو كان له عذر ، عن المأتية ، يتيمم ، بدلا عن الوضوء
أو الغسل ، والأحوط ، مع رجاء ارتفاع العذر ، الصبر إلى ضيق الوقت .
مسألة 3 - لو شك في أثناء العمل ، أنه كان ( 2 ) على وضوء ،
فإن كان بعد تمام الشوط الرابع ، توضأ ، وأتم طوافه ( 3 ) ، وصح ، وإلا
فالأحوط الاتمام ، ثم الإعادة . ولو شك ، في أثنائه ، في أنه اغتسل من
الأكبر ؟ يجب الخروج فورا ، فإن أتم الشوط الرابع ، فشك ، أتم الطواف ،
بعد الغسل ، وصح ، والأحوط ( 4 ) الإعادة . وإن عرضه الشك ، قبله ،
أعاد الطواف ، بعد الغسل . ولو شك بعد الطواف ، لا يعتنى به ، ويأتي
هامش
( 1 ) إن كان بعد تجاوز النصف وقبل تمامية الشوط الرابع ، وإلا فالأقوى هو
البطلان ، وهكذا في الحدث الأكبر .
( 2 ) ولم تعلم الحالة السابقة على الشروع في الطواف ، وإلا ، فإن كانت ، تلك
الحالة السابقة ، هي الطهارة ، فالظاهر هو جواز الاتمام مطلقا ، وعدم لزوم
الوضوء للاتمام ، وكذا عدم لزوم الإعادة ، وإن كانت هي النجاسة ، فالظاهر
لزوم الإعادة مطلقا .
( 3 ) مشكل ، بل الأحوط الاتمام ، ثم الإعادة ، كما في الصورة الثانية .
( 4 ) لا يترك .