تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام الحج من تحرير الوسيلة — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
الاتيان بصلاة الطواف ، بعد الاتمام ، ثم إعادة الطواف والصلاة . ولا فرق في ذلك الاحتياط ، بين اتمام الشوط الرابع وعدمه .
مسألة 6 - لو نسي الطهارة ، وتذكر ، بعد الطواف ، أو في أثنائه ، فالأحوط ( 1 ) الإعادة .
الرابع : أن يكون مختونا . وهو شرط في الرجال ، لا النساء . والأحوط مراعاته في الأطفال ، فلو أحرم الطفل الأغلف ، بأمر وليه ، أو أحرمه وليه ، صح احرامه ، ولم يصح طوافه على الأحوط ( 2 ) ، فلو أحرم ، باحرام الحج ، حرم عليه النساء ، على الأحوط ، وتحل بطواف النساء ، مختونا ، أو الاستنابة له للطواف . ولو تولد الطفل مختونا صح طوافه .
الخامس : ستر العورة ( 3 ) ، فلو طاف بلا ستر ، بطل طوافه ، وتعتبر ، في الساتر ، الإباحة ، فلا يصح مع المغصوب ، بل لا يصح ، على الأحوط ( 4 ) ، مع غصبية غيره ، من سائر لباسه .
السادس : الموالاة بين الأشواط ، عرفا ، على الأحوط ، بمعنى أن لا يفصل بين الأشواط بما خرج عن صورة طواف واحد .
هامش
( 1 ) ولو تذكره بعد صلاة الطواف أعادها مطلقا . ( 2 ) بل على الأظهر في المميز الذي يحرم لنفسه . ( 3 ) أي بالأعم من اللباس ، فيجوز الستر باليد أو بالحشيش أو بالطين ونحوها . ( 4 ) لا تجب رعاية هذا الاحتياط .