الاتيان بصلاة الطواف ، بعد الاتمام ، ثم إعادة الطواف والصلاة . ولا
فرق في ذلك الاحتياط ، بين اتمام الشوط الرابع وعدمه .
مسألة 6 - لو نسي الطهارة ، وتذكر ، بعد الطواف ، أو في أثنائه ،
فالأحوط ( 1 ) الإعادة .
الرابع : أن يكون مختونا . وهو شرط في الرجال ، لا النساء .
والأحوط مراعاته في الأطفال ، فلو أحرم الطفل الأغلف ، بأمر وليه ،
أو أحرمه وليه ، صح احرامه ، ولم يصح طوافه على الأحوط ( 2 ) ، فلو
أحرم ، باحرام الحج ، حرم عليه النساء ، على الأحوط ، وتحل بطواف
النساء ، مختونا ، أو الاستنابة له للطواف . ولو تولد الطفل مختونا صح
طوافه .
الخامس : ستر العورة ( 3 ) ، فلو طاف بلا ستر ، بطل طوافه ،
وتعتبر ، في الساتر ، الإباحة ، فلا يصح مع المغصوب ، بل لا يصح ، على
الأحوط ( 4 ) ، مع غصبية غيره ، من سائر لباسه .
السادس : الموالاة بين الأشواط ، عرفا ، على الأحوط ، بمعنى أن
لا يفصل بين الأشواط بما خرج عن صورة طواف واحد .
هامش
( 1 ) ولو تذكره بعد صلاة الطواف أعادها مطلقا .
( 2 ) بل على الأظهر في المميز الذي يحرم لنفسه .
( 3 ) أي بالأعم من اللباس ، فيجوز الستر باليد أو بالحشيش أو بالطين ونحوها .
( 4 ) لا تجب رعاية هذا الاحتياط .