ووسطه وآخره ( 1 ) .
ويكره الجماع في اليوم الذي تنكسف فيه الشمس ، وفي الليلة التي
ينخسف ( 2 ) ، فيها القمر وفي ( 3 ) الزلزلة ، والريح ( 4 ) الصفراء والسوداء والحمراء ، فإنه
من فعل ذلك وقد بلغه الحديث ، رأى في ولده ما يكره ( 5 ) .
وإذا تزوج الرجل امرأة فخلا بها ، فقد وجب عليه المهر والعدة ، وخلاؤه
دخوله ( 6 ) .
هامش
1 - عنه البحار : 103 / 295 صدر ح 52 . الفقيه : 3 / 255 ح 3 ، وعلل الشرائع : 514 صدر ح 4 ،
وعيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) : 1 / 225 صدر ح 35 ، والمقنع : 320 باختلاف يسير ، وفي فقه الرضا :
235 ، والكافي : 5 / 499 ح 3 ، والتهذيب : 7 / 411 ح 16 نحوه ، عن معظمها الوسائل :
20 / 128 - أبواب مقدمات النكاح - ضمن ب 64 .
2 - " ينكسف " البحار . وخسف القمر : إذا ذهب ضوؤه أو نقص وهو الكسوف أيضا " مجمع البحرين :
1 / 646 - خسف - " .
3 - " وفي أوان " د .
4 - " وفي الريح " ب .
5 - عنه البحار : 103 / 295 ضمن ح 52 . فقه الرضا : 235 ، والمقنع : 320 باختلاف يسير ، وفي طب
الأئمة : 131 ، والمحاسن : 311 ح 26 ، والكافي : 5 / 498 ح 1 ، والفقيه : 3 / 255 ح 2 ،
والتهذيب : 7 / 411 ح 14 نحوه بزيادة في المتن ، عن معظمها الوسائل : 20 / 125 - أبواب
مقدمات النكاح - ب 62 ح 1 وح 2 .
6 - عنه البحار : 103 / 295 ضمن ح 52 . التهذيب : 7 / 464 ح 71 ، والاستبصار : 3 / 227 ح 5
باختلاف في ألفاظه ، وفي الكافي : 6 / 109 ح 7 مضمونه ، عنها الوسائل : 21 / 321 - أبواب
المهور - ب 55 ح 2 وح 3 .
أظهر العلامة في المختلف : 544 وجوب نصف المهر لروايات ، ولقوله تعالى : ( وإن
طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم ) " البقرة : 237 .
ثم قال : إنما يجب كمال المهر بالدخول لا بإرخاء الستر والخلوة ، لكن لما كانت الخلوة مظنة له
بحيث لا ينفك عنه غالبا ، وجب أن لا ينفك عن إيجاب كمال المهر المستند إلى الدخول ، فمدعيه
يدعي الظاهر ومنكره يدعي خلافه ، فيحكم للمدعي به مع اليمين قضاء للظاهر ، أما مع تصديق
المرأة بعدمه فلا يجب الكمال قطعا .