تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الهداية — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
وإذا جامع الرجل امرأته والتقى ( 1 ) الختانان ( 2 ) ، فقد ( 3 ) وجب الغسل ، أنزل أو ( 4 ) لم ينزل ( 5 ) .
وإن جامع مفاخذة ( 6 ) فأهرق فعليه الغسل وليس على المرأة اغتسال ( 7 ) ، إنما عليها غسل الفخذين ، وإن لم ينزل هو فليس عليه غسل ( 8 ) .
ولا يجوز للرحل أن يجامع امرأته وهي حائض ، لأن الله تعالى نهى عن ذلك ، فقال : ( ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن . . . ) ( 9 ) عني بذلك الغسل من الحيض ( 10 ) .
هامش
1 - " أو التقى " د . 2 - الختانان : هما موضع القطع من ذكر الغلام وفرج الجارية : " النهاية : 2 / 10 " . 3 - ليس في " ب " و " د " . 4 - " أم " ب ، ج . 5 - عنه البحار : 103 / 296 ضمن ح 52 . فقه الرضا : 236 ، وعوالي اللآلي : 2 / 204 ح 116 باختلاف يسير ، وفي الجعفريات : 20 ، والكافي : 3 / 46 صدر ح 2 وح 3 ، والفقيه : 1 / 47 ح 7 ، والتهذيب : 1 / 118 صدر ح 2 وح 3 ، وص 119 ضمن ح 5 ، والاستبصار : 1 / 108 صدر ح 2 ، وص 109 ح 3 ، ونوادر الراوندي : 45 باختلاف في ألفاظه ، عن بعضها الوسائل : 2 / 182 - أبواب الجنابة - ضمن ب 6 . 6 - هكذا في " أ " . " مفاخذتها " ج ، د . " مفاخذها " البحار . 7 - ليس في " ج " و " البحار " . 8 - عنه البحار : 103 / 296 ضمن ح 52 . فقه الرضا : 236 ، والمقنع : 46 نحوه . وفي الفقيه : 1 / 47 ح 8 ، والتهذيب : 1 / 124 ح 26 ، والاستبصار : 1 / 111 ح 1 باختلاف في ألفاظه ، وانظر الكافي : 3 / 46 ح 4 ، والتهذيب : 1 / 119 ح 4 ، وص 121 ح 12 ، والاستبصار : 1 / 104 ح 1 ، وص 106 ح 6 ، عنها الوسائل : 2 / 186 - أبواب الجنابة - ب 7 ح 1 وح 18 ، وص 199 ب 11 ح 1 . 9 - البقرة : 222 . 10 - عنه البحار : 103 / 296 ضمن ح 52 ، والمستدرك : 2 / 21 صدر ح 1 . الفقيه : 1 / 53 ، والمقنع : 322 مثله . وفي تفسير العياشي : 1 / 110 ح 329 نحوه ، عنه الوسائل : 2 / 322 - أبواب الحيض - ب 25 ح 9 ، وج 20 / 327 - أبواب النكاح المحرم - ب 15 . ح 3 .
الهداية — صفحة 263 | الشيخ الصدوق / مؤسسة الإمام الهادي ( ع )