وإذا جامع الرجل امرأته والتقى ( 1 ) الختانان ( 2 ) ، فقد ( 3 ) وجب الغسل ، أنزل
أو ( 4 ) لم ينزل ( 5 ) .
وإن جامع مفاخذة ( 6 ) فأهرق فعليه الغسل وليس على المرأة اغتسال ( 7 ) ، إنما
عليها غسل الفخذين ، وإن لم ينزل هو فليس عليه غسل ( 8 ) .
ولا يجوز للرحل أن يجامع امرأته وهي حائض ، لأن الله تعالى نهى عن ذلك ،
فقال : ( ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن . . . ) ( 9 ) عني بذلك الغسل من
الحيض ( 10 ) .
هامش
1 - " أو التقى " د .
2 - الختانان : هما موضع القطع من ذكر الغلام وفرج الجارية : " النهاية : 2 / 10 " .
3 - ليس في " ب " و " د " .
4 - " أم " ب ، ج .
5 - عنه البحار : 103 / 296 ضمن ح 52 . فقه الرضا : 236 ، وعوالي اللآلي : 2 / 204 ح 116
باختلاف يسير ، وفي الجعفريات : 20 ، والكافي : 3 / 46 صدر ح 2 وح 3 ، والفقيه : 1 / 47 ح 7 ،
والتهذيب : 1 / 118 صدر ح 2 وح 3 ، وص 119 ضمن ح 5 ، والاستبصار : 1 / 108 صدر ح 2 ،
وص 109 ح 3 ، ونوادر الراوندي : 45 باختلاف في ألفاظه ، عن بعضها الوسائل : 2 / 182 -
أبواب الجنابة - ضمن ب 6 .
6 - هكذا في " أ " . " مفاخذتها " ج ، د . " مفاخذها " البحار .
7 - ليس في " ج " و " البحار " .
8 - عنه البحار : 103 / 296 ضمن ح 52 . فقه الرضا : 236 ، والمقنع : 46 نحوه . وفي الفقيه : 1 / 47
ح 8 ، والتهذيب : 1 / 124 ح 26 ، والاستبصار : 1 / 111 ح 1 باختلاف في ألفاظه ، وانظر الكافي :
3 / 46 ح 4 ، والتهذيب : 1 / 119 ح 4 ، وص 121 ح 12 ، والاستبصار : 1 / 104 ح 1 ، وص 106
ح 6 ، عنها الوسائل : 2 / 186 - أبواب الجنابة - ب 7 ح 1 وح 18 ، وص 199 ب 11 ح 1 .
9 - البقرة : 222 .
10 - عنه البحار : 103 / 296 ضمن ح 52 ، والمستدرك : 2 / 21 صدر ح 1 . الفقيه : 1 / 53 ، والمقنع :
322 مثله . وفي تفسير العياشي : 1 / 110 ح 329 نحوه ، عنه الوسائل : 2 / 322 - أبواب الحيض -
ب 25 ح 9 ، وج 20 / 327 - أبواب النكاح المحرم - ب 15 . ح 3 .