فإن ( 1 ) كان الرجل مستعجلا وأراد أن يجامعها ، فليأمرها أن تغسل فرجها ، ثم
يجامعها ( 2 ) .
ومن جامع امرأته وهي حائض في أول الحيض فعليه أن يتصدق بدينار ،
وإن كان في وسطه فنصف دينار ، وإن كان في آخره فربع دينار ( 3 ) .
ومن جامع أمته وهي حائض فعليه أن يتصدق بثلاثة أمداد من الطعام ( 4 ) .
- 146 - باب المتعة
وأما المتعة فإن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أحلها ، ولم يحرمها حتى قبض ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ( 5 ) .
هامش
1 - " فإذا " ب .
2 - عنه البحار : 103 / 296 ضمن ح 52 ، والمستدرك : 2 / 21 ذيل ح 1 . فقه الرضا : 236 ، والكافي :
5 / 539 ح 1 ، والفقيه : 1 / 53 ، والمقنع : 322 ، والتهذيب : 1 / 166 ح 47 ، وج 7 / 486
ح 160 ، والاستبصار : 1 / 135 ح 1 باختلاف في ألفاظه ، عن بعضها الوسائل : 2 / 324 - أبواب
الحيض - ب 27 ح 1 . وقد تقدم في ص 99 ما ظاهره حرمة إتيانها قبل الغسل .
3 - عنه البحار : 103 / 296 ضمن ح 52 . فقه الرضا : 236 ، والفقيه : 1 / 53 ، والمقنع : 51 ،
وص 322 مثله . وفي التهذيب : 1 / 164 صدر ح 43 ، والاستبصار : 1 / 134 صدر ح 5
باختلاف يسير في اللفظ ، عن بعضها الوسائل : 2 / 327 - أبواب الحيض - ب 28 ح 1 وح 7 .
4 - عنه البحار : 103 / 296 ذيل ح 52 . فقه الرضا : 236 ، والفقيه : 1 / 53 ضمن ح 9 ، والمقنع :
322 مثله .
5 - عنه البحار : 103 / 320 صدر ح 45 . والمستدرك : 14 / 451 صدر ح 14 . الفقيه : 3 / 292 ذيل
ح 3 ، والمقنع : 337 مثله ، عنهما الوسائل : 21 / 8 - أبواب المتعة - ب 1 ح 12 ، وص 9 ح 16 على
التوالي .