ولايته ( 1 ) .
ويكره التزويج والقمر في العقرب ( 2 ) ، لأنه من فعل ذلك لم ير الحسنى ( 3 ) .
وتزويج اليهودية والنصرانية جائز ، ولكنه يمنعان من شرب الخمر وأكل لحم
الخنزير ، وعلى متزوجهما ( 4 ) في دينه غضاضة ( 5 ) ( 6 ) .
ويكره الجماع في السفينة ، ومستقبل القبلة ، ومستدبرها ( 7 ) ، ويكره في أول ليلة
من الشهر ، وفي وسطه ، وفي آخره ، ومن فعل ذلك فليسلم لسقط الولد ، فإن تم
أوشك ( 8 ) أن يكون مجنونا ، ألا ترى أن المجنون أكثر ما ( 9 ) يصرع في أول الشهر
هامش
1 - عنه البحار : 103 / 331 ذيل ح 12 . الفقيه : 3 / 251 باختلاف في ألفاظه ، وانظر ص 250 ح 4 ،
ومسائل علي بن جعفر : 109 ح 19 ، وقرب الإسناد : 285 ح 1128 ، والكافي : 5 / 395 ح 3 ،
وص 396 ح 5 ، والتهذيب : 7 / 391 ح 40 ، عنها الوسائل : 20 / 289 - أبواب عقد النكاح -
ضمن ب 11 .
2 - العقرب : برج في السماء " مجمع البحرين : 3 / 221 - عقرب - " .
3 - عنه البحار : 103 / 268 ح 20 . فقه الرضا : 235 ، ونوادر علي بن أسباط : 124 ، والفقيه :
3 / 250 ح 1 ، وعيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) : 1 / 225 ضمن ح 35 ، وعلل الشرائع : 514 ضمن
ح 4 ، والمقنع : 319 ، والمقنعة : 514 ، والتهذيب : 7 / 461 ح 52 ، ومجمع البحرين : 3 / 221
باختلاف يسير ، عن معظمها الوسائل : 20 / 114 - أبواب مقدمات النكاح - ب 54 ح 1 وح 3 ،
وفي البحار : 58 / 268 ح 55 عن النوادر ، والكافي .
4 - " تزويجها " ج . " متزوجها " د . " من تزوجها " البحار .
5 - الغضاضة : الذلة والمنقصة " القاموس المحيط : 2 / 498 " .
6 - عنه البحار : 103 / 380 ح 22 . فقه الرضا : 235 ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 119
ح 301 ، والكافي : 5 / 356 ح 1 ، والفقيه : 3 / 257 ح 7 ، والمقنع : 308 ، والتهذيب : 7 / 298
ح 6 ، والاستبصار : 3 / 179 ح 6 باختلاف يسير ، عن بعضها الوسائل : 20 / 536 - أبواب ما يحرم
بالكفر - ب 2 ح 1 .
7 - تقدم مثله عن تخريجاته في ص 149 فراجع .
8 - " يوشك " ب ، د .
9 - " ما يكون " ب ، د .