والعبد يتزوج بحرتين أو ( 1 ) أربع إماء ( 2 ) .
وتزويج المجوسية والناصبية حرام ( 3 ) ( 4 ) .
ويجوز التزويج بغير شهود ، وإنما يكره بغير شهود من جهة عقوبة السلطان
الجائر ( 5 ) .
ومهر السنة خمسمائة درهم ، فمن زاد على السنة ( 6 ) رد إلى السنة ، فإن أعطاها
من الخمسمائة درهم درهما واحدا أو أكثر من ذلك ، ثم دخل بها فلا شئ لها بعد
هامش
1 - " و " د .
2 - عنه البحار : 103 / 386 ذيل ح 15 . فقه الرضا : 235 ، والفقيه : 3 / 271 صدر ح 74 ، والمقنع :
309 ، والتهذيب : 8 / 211 صدر ح 60 مثله ، وفي الكافي : 5 / 476 ح 1 ، وص 477 صدر ح 2
وصدر ح 3 ، والفقيه : 3 / 287 ح 10 ، والتهذيب : 7 / 296 ح 75 ، وح 78 ، وج 8 / 210 صدر
ح 53 وصدر ح 54 ، والاستبصار : 3 / 213 ح 5 وصدر ح 6 ، وص 214 صدر ح 7 باختلاف في
ألفاظه ، عن معظمها الوسائل : 20 / 525 - أبواب ما يحرم باستيفاء العدد - ضمن ب 8 ،
وج 21 / 110 - أبواب نكاح العبيد - ضمن ب 22 .
3 - " يحرم " ب . " محرم " د .
4 - عنه البحار : 103 / 380 ح 21 . المقنع : 308 صدره ، وكذا في الكافي : 5 / 357 ح 3 ، والفقيه :
3 / 258 صدر ح 8 ، والتهذيب : 8 / 212 صدر ح 63 باختلاف في ألفاظه . وفي نوادر أحمد بن
محمد بن عيسى : 130 ضمن ح 335 ، والكافي : 5 / 348 ح 3 وصدر ح 4 ، وص 350 صدر
ح 11 ، والفقيه : 3 / 258 ح 9 ، والمقنع : 307 ، والتهذيب : 7 / 302 ح 18 وح 19 ، والاستبصار :
3 / 183 ح 1 وح 2 مضمون ذيله ، عن معظمها الوسائل : 20 / 543 - أبواب ما يحرم بالكفر
ونحوه - ب 6 ح 1 ، وص 549 ضمن ب 10 .
5 - عنه البحار : 104 / 68 ح 4 . الفقيه : 3 / 251 ح 5 مضمونه ، وفي قرب الإسناد : 252 ذيل
ح 997 ، والكافي : 5 / 387 صدر ح 1 وح 3 ، والتهذيب : 7 / 249 صدر ح 2 نحو صدره ، عنها
الوسائل : 20 / 97 - أبواب مقدمات النكاح - ضمن ب 43 .
6 - بزيادة " درهما واحدا " ب .