ذلك ، إنما لها ما أخذت منه ( 1 ) قبل أن يدخل بها ( 2 ) ( 3 ) .
ولا ولاية لأحد على الابنة ( 4 ) إلا لأبيها ما دامت بكرا ( 5 ) ، فإذا صارت ثيبا فلا
ولاية له عليها ، وهي أملك بنفسها ( 6 ) .
وإذا كانت بكرا وكان لها أب وجد ، فالجد أحق بتزويجها من الأب
ما دام الأب حيا ، فإذا مات الأب فلا ولاية للجد عليها ، لأن الجد إنما
يملك أمرها في حياة ابنه ، ( لأنه يملك ابنه وما يملك ( 7 ) ) ( 8 ) ، فإذا مات ابنه بطلت
هامش
1 - ليس في " ب " .
2 - أثبتناه من " ت " .
3 - عنه البحار : 103 / 353 ح 33 . الفقيه : 3 / 253 مثله ، وكذا في التهذيب : 7 / 361 ضمن ح 27 ،
والاستبصار : 3 / 224 ضمن ح 11 ، عنهما الوسائل : 21 / 261 - أبواب المهور - ب 8 ح 14 .
ذكر العلامة في المختلف : 541 المشهور عند علمائنا : أن المهر لا يتقدر كثرة ولا قلة فيجوز
العقد على أكثر من مهر السنة أضعافا مضاعفة : وذكر الشيخ : أن الخبر لم يروه غير محمد بن سنان ،
عن الفضل بن عمر . ومحمد بن بن سنان مطعون عليه ، ضعيف جدا ، وما يستبد بروايته ، ولا يشركه
فيه غيره ، لا يعمل عليه ، ثم قال : إن المهر ما تراضى عليه الناس قليلا أو كثيرا ، وحمل ذيله في ذيل
ح 28 على استباحة فرجها بالدرهم لا نفي بقية الصداق المفروض .
4 - " البنت " ب .
5 - عنه البحار : 103 / 331 صدر ح 12 ، والمستدرك : 14 / 315 صدر ح 2 . الفقيه : 3 / 250 ذيل
ح 4 باختلاف في ألفاظه . وفي الكافي : 5 / 391 صدر ح 2 ، وص 393 ح 2 ، وص 394 صدر
ح 5 ، والتهذيب : 7 / 380 ح 13 ، وص 381 ح 16 ، والاستبصار : 3 / 235 ح 5 ، وص 236 ح 1
مضمونه ، عنها الوسائل : 20 / 271 - أبواب عقد النكاح - ب 3 ح 11 ، وص 273 ب 4 ح 2
وح 3 .
6 - عنه البحار : 103 / 331 ضمن ح 12 ، والمستدرك : 14 / 315 ذيل ح 2 . الكافي : 5 / 392 ح 5
وح 6 ، والفقيه : 3 / 251 ذيل ح 4 وح 6 ، والتهذيب : 7 / 377 ح 3 ، وص 378 ح 4 ، وص 384
ح 21 ، وص 385 ح 22 ، والاستبصار : 3 / 233 ح 3 وح 4 مضمونه ، عنها الوسائل : 20 / 267
- أبواب عقد النكاح - ضمن ب 3 .
7 - ليس في " البحار " .
8 - ما بين القوسين ليس في " ب " .