فإذا أراد الرجل أن يتمتع بامرأة ( 1 ) فلتكن دينة ( 2 ) مأمونة ، فإنه لا يجوز التمتع
بزانية أو غير مأمونة ( 3 ) ،
وليخاطبها ( 4 ) وليقل : متعيني نفسك على كتاب الله وسنة
نبيه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، نكاحا غير سفاح ( 5 ) ، بكذا وكذا درهما إلى كذا وكذا يوما ( 6 ) .
فإذا انقضى الأجل كانت فرقة بغير طلاق ، وتعتد منه خمسا ( 7 ) وأربعين
ليلة ( 8 ) ، فإن جاءت بولد فعليه أن يقبله ، وليس له أن ينكره ( 9 ) .
هامش
1 - " امرأة " ب ، د .
2 - ليس في " ج " .
3 - عنه البحار : 103 / 320 ضمن ح 45 . أنظر نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 87 ح 201 ،
وص 131 ح 327 ، والكافي : 5 / 454 ح 3 وح 6 ، والفقيه : 3 / 292 ذيل ح 5 ، والمقنع : 338 ،
والتهذيب : 7 / 269 ذيل ح 82 ، والاستبصار : 3 / 153 ذيل ح 4 ، عن معظمها الوسائل :
21 / 27 - أبواب المتعة - ب 8 ح 1 .
4 - " فليخاطبها " ج ، البحار .
5 - السفاح : الزنا " مجمع البحرين : 2 / 378 - سفح - " .
6 - عنه البحار : 103 / 320 ضمن ح 45 . الكافي : 5 / 455 صدر ح 2 وضمن ح 3 وح 4 وح 5 ،
والتهذيب : 7 / 263 ح 62 وصدر ح 63 ، وص 265 ضمن ح 70 ، والاستبصار : 3 / 150 صدر
ح 6 باختلاف في ألفاظه ، وفي الفقيه : 3 / 294 ضمن ح 15 ، والمقنع : 339 صدره ، عن معظمها
الوسائل : 21 / 43 - أبواب المتعة - ضمن ب 18 .
7 - " بخمسة " ب .
8 - عنه البحار : 103 / 320 ضمن ح 45 . المقنع : 340 مثله . وفي نوادر أحمد بن محمد بن عيسى :
89 ذيل ح 206 ، والمحاسن : 330 ذيل ح 90 ، والتهذيب : 7 / 259 ذيل ح 46 ، والاستبصار :
3 / 147 ذيل ح 5 ذيله ، وفي الكافي : 5 / 458 ح 3 ، والفقيه : 3 / 296 ح 23 باختلاف في ألفاظه ،
عن بعضها الوسائل : 21 / 19 - أبواب المتعة - ب 4 ح 5 ، وص 52 ب 22 ح 3 ، وفي الكافي :
5 / 451 ضمن ح 6 صدره .
9 - عنه البحار : 103 / 320 ضمن ح 45 ، والمستدرك : 14 / 472 ح 5 . الكافي : 5 / 464 ضمن
ح 3 ، والتهذيب : 7 / 269 ضمن ح 81 ، والاستبصار : 3 / 153 ضمن ح 3 نحو صدره ، وفي
الكافي : 5 / 464 ضمن ح 2 ، والمقنع : 339 ، والتهذيب : 7 / 269 ضمن ح 80 ، والاستبصار :
3 / 152 ضمن ح 2 ذيله باختلاف يسير ، عن معظمها الوسائل : 21 / 70 أبواب المتعة - ب 33
ح 5 وح 6 .