منفردة مستلزمة للضرر دون قسمتها
بالتعديل أجبر الممتنع على الثانية ان طلبها أحد الشريكين دون الأولي .
مسألة 5 - إذا اشترك اثنان في دار ذات علو وسفل وأمكن قسمتها على نحو يحصل
لكل منهما حصة من العلو والسفل بالتساوي والا بالتعديل ، وقسمتها على نحو
يحصل لأحدهما العلو ولأحدهما السفل ، وقسمة كل من العلو والسفل بانفراده ،
فان طلب أحد الشريكين النحو الأول ولم يستلزم الضرر يجبر الاخر لو امتنع
ولا يجبر لو طلب أحد النحوين الآخرين . هذا مع امكان النحو الأول
وعدم استلزام الضرر ، وأما مع عدم امكانه أو استلزامه الضرر وانحصار الامر
في النحوين الأخيرين فالظاهر تقدم الثاني فلو طلبه أحدهما يجبر الاخر لو
امتنع بخلاف الأول . نعم لو انحصر الامر فيه يجبر إذا لم يستلزم الضرر ولا
الرد والألم يجبر كما مر .
مسألة 6 - لو كانت دار ذات بيوت أو خان ذات حجر بين جماعة وطلب
بعض الشركاء القسمة أجبر الباقون ، الا إذا استلزم الضرر من جهة ضيقهما
وكثرة الشركاء .
مسألة 7 - إذا كانت بينهما بستان مشتملة على نخيل وأشجار فقسمتها بأشجارها
ونخليها بالتعديل قسمة اجبار إذا طلبها أحدهما يجبر الاخر ، بخلاف قسمة كل من
الأرض والأشجار على حدة فإنها قسمة تراض لا يجبر عليها الممتنع .
مسألة 8 - إذا كانت بينهما أرض مزروعة يجوز قسمة كل من الأرض والزرع قصيلا
كان أو سنبلا على حدة وتكون القسمة قسمة اجبار ، وأما قسمتها معاً فهي قسمة
تراض لا يجبر الممتنع عليها الا إذا انحصرت القسمة الخالية عن الضرر فيها فيجبر
عليها . هذا إذا كان الزرع قصيلاً أو سنبلا ، وأما إذا كان حباً مدفوناً
أو
هداية العباد — صفحة 61
مساهمون: الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
ص٦١